نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 17 صفحه : 323
الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تجمعوا النكاح عند الشبهة ، وفرقوا عند الشبهة
ولا تجمعوا ».
[ ٢١٤٧٦ ] ٥ ـ الشيخ
الطوسي في أماليه : عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن
رجاء بن يحيى العبرتائي ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن
عبد الرحمن الأصم ، عن الفضيل بن يسار ، عن وهب بن عبد الله الهنائي ،
عن أبي حرب بن [ أبي ] [١] الأسود ، عن أبيه ، عن أبي ذر قال : قال رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) : « يا أبا ذر ، إن المتقين الذين يتقون الله من
الشئ الذي لا يتقى منه ، خوفا من الدخول في الشبهة » الخبر.
[ ٢١٤٧٧ ] ٦ ـ وعن
الحسين بن إبراهيم القزويني ، عن محمد بن وهبان ، عن
علي بن الحبشي ، عن العباس بن محمد بن الحسين ، عن أبيه ، عن
صفوان بن يحيى ، عن الحسين بن أبي غندر ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، قال : « الأشياء مطلقة ما لم يرد عليك أمر ونهي » الخبر.
[ ٢١٤٧٨ ] ٧ ـ عوالي
اللآلي : عن النعمان بن بشير قال : سمعت رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) ، يقول : « حلال بين ، وحرام بين ، وبينهما شبهات
لا يعلمها كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ،
ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ، كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع
فيه ، ألا إن لكل ملك حمى ، وإن حمى الله تعالى محارمه ».
وعنه ( صلى
الله عليه وآله ) ، قال : « ألا إن لكل [ ملك ] [١] حمى وإن
٥ ـ أمالي الطوسي :
ج ٢ ص ١٣٨ وهي خالية من هذه القطعة ، ورواها المجلسي في
البحار ج ٧٧ ص ٦٨ عن مكارم الأخلاق وذكر في
ذيله ، ورواه الشيخ في أماليه.
[١] أثبتناه من المصدر
والبحار ، وهو الصواب « راجع تهذيب التهذيب ج ١٢ ص ٦٩ ».