نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 17 صفحه : 116
[ ٢٠٩٢١ ] ٥ ـ ابن
أبي جمهور في درر اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من منع
فضل الماء ليمنع به الكلأ ، منعه الله فضل رحمته يوم القيامة ».
٧ ـ ( باب أنه إذا تشاح أهل الماء ، حبس على الأعلى للزرع إلى
الشراك (*) ، وللنخل إلى الكعب ، ثم يدفع إلى ما يليه )
[ ٢٠٩٢٢ ] ١ ـ ابن
أبي جمهور في درر اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه
وآله ) ، أنه قضى في سيل وادي مهزور [١] ، أن يحبس الأعلى على الذي
أسفل فيه ، للنخل إلى الكعب ، وللزرع إلى الشراك.
٨ ـ ( باب حد حريم (*) البئر والعين والطريق
والمعطن (*)
والناضح والنهر والمسجد والمؤمن )
[ ٢٠٩٢٣ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن
أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن
أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه
٥ ـ درر اللآلي ج ٢
ص ٩٦.
الباب ٧
* الشراك : أحد سيور النعل التي تكون على ظهر القدم ( انظر مجمع البحرين ج
٥ ص ٢٧٦ ).
١ ـ درر اللآلي ج ٢
ص ٩٨.
[١] وادي مهزور : واد من
أودية المدينة المنورة نزلته بنو قريظة ( معجم البلدان ج ٥ ص ٢٣٤ ) ، وفي المصدر :
مهروز.
الباب ٨
* الحريم : هو ما حول البئر أو العين ... من مرافقها وحقوقها ( مجمع البحرين
ج ٦ ص ٣٩ ).
* المعطن للإبل بفتح الميم وسكون العين : مبركها حول الماء ( لسان العرب ج
١٣ ص ٢٨٦ ).
١ ـ الجعفريات ص ١٥.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 17 صفحه : 116