نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 17 صفحه : 114
٤ ـ ( باب أن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلأ (*) ، ما لم
يكن ملك أحد بعينه )
[ ٢٠٩١٣ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنه
نهى عن بيع الماء والكلأ والنار.
[ ٢٠٩١٤ ] ٢ ـ ابن
أبي جمهور في درر اللآلي : عن ابن عباس أن رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « الناس شركاء في ثلاث النار ، والماء والكلأ ».
٥ ـ ( باب جواز بيع
الماء المملوك في قناة وغيرها ،
بدراهم
وبغلة )
[ ٢٠٩١٥ ] ١ ـ ابن
شهرآشوب في المناقب : في حديث أنه كان لعلي بن
الحسين ( عليهما السلام ) عين بذي خشب ، فاشتراها الوليد بن عتبة بن أبي سفيان
بدين أبيه ( عليه السلام ) ، وهو بضع وسبعون ألف دينار ، واستثنى منها سقي ليلة
السبت لسكينة.
[ ٢٠٩١٦ ] ٢ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسلم ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يكون له الشرب [١] في
شراكة ، أيحل له بيعه؟ قال : « له بيعه بورق أو بشعير أو بحنطة أو بما
الباب ٤
* الكلأ : العشب رطبا كان أو يابسا ( مجمع البحرين ج ١ ص ٣٦٢ ).
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٢٠ ح ٣٣.
٢ ـ درر اللآلي ص ٢
ح ٩٦.
الباب ٥
١ ـ المناقب ج ٤ ص
١٤٤.
٢ ـ نوادر أحمد بن
محمد بن عيسى ص ٧٨.
[١] الشرب بتشديد الشين
وكسرها : الحصة من الماء ( انظر لسان العرب ج ١ ص ٤٨٨ ).
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 17 صفحه : 114