responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 16  صفحه : 10

« لا يجزئ عتق المدبر عن الكفارة الواجبة ».

[١٨٩٦٤] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإذا قال الرجل لعبده : ان حدث بي حدث فأنت حر ، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار ، فلا يجوز الذي جعل له في ذلك.

[١٨٩٦٥] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والتدبير أن يقول الرجل لعبده أو أمته : أنت مدبر [١] في حياتي ، وحر بعد موتي ، على سبيل العتق ، لا يريد بذلك الاضرار ».

١١ ـ ( باب أن المدبر مملوك ما دام سيده حيا )

[١٨٩٦٦] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « المدبر مملوك ما لم يمت من دبره » الخبر.


٢ ـ المقنع ص ١٥٨.

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤١.

[١] في الحجرية : مدبرة ، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ١١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٧.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 16  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست