نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 16 صفحه : 10
« لا يجزئ عتق
المدبر عن الكفارة الواجبة ».
[١٨٩٦٤] ٢ ـ الصدوق
في المقنع : وإذا قال الرجل لعبده : ان حدث بي
حدث فأنت حر ، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار ، فلا يجوز
الذي جعل له في ذلك.
[١٨٩٦٥] ٣ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « والتدبير أن يقول الرجل لعبده أو
أمته : أنت مدبر [١] في حياتي ، وحر بعد موتي ، على سبيل العتق ، لا يريد
بذلك الاضرار ».
١١ ـ ( باب أن المدبر مملوك ما دام سيده حيا )
[١٨٩٦٦] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ،
أنهما قالا : « المدبر مملوك ما لم يمت من دبره » الخبر.