نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 15 صفحه : 90
(وللمطلقات
متاع بالمعروف حقا على المتقين)[١] ما أدنى ذلك المتاع إذا كان
الرجل معسرا لا يجد؟ قال : « الخمار وشبهه ».
(١٧٦٢٦) ٥ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « فإن لم يكن سمى لها صداقا
يمتعها بشئ قل أو كثر على قدر يساره ، فالموسع يمتع بخادم أو دابة ،
والوسط بثوب ، والفقير بدرهم [١] قال الله تبارك وتعالى : (ومتعوهن
على
الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف)[٢] ».
(١٧٦٢٧) ٦ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« كان الموسع يمتع بالعبد والأمة ، والمعسر يمتع بالثوب والحنطة والزبيب
والدرهم ، وأدنى ما يمتع الرجل المرأة بالخمار وما أشبهه ، وكان علي بن
الحسين ( عليهما السلام ) يمتع بالراحلة ».
(١٧٦٢٨) ٧ ـ وعن
الحسن [١] بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه متع امرأة طلقها
بعشرين ألف درهم وزقاق من عسل ، فقالت المرأة : متاع قليل من حبيب
مفارق.
٣٥ ـ ( باب استحباب المتعة للمطلقة قبل الدخول
)
(١٧٦٢٩) ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده