نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 15 صفحه : 77
تزوجها رجل على حكمها ، فاشتطت عليه ، فقضى أن لها صداق مثلها ، لا
وكس ولا شطط.
(١٧٥٨٦) ٢ ـ وعن
جعفر بن محمد ، أنه سئل عن الرجل يفوض إليه صداق
امرأته فيقصر بها ، قال : « تلحق بمهر مثلها ».
(١٧٥٨٧) ٣ ـ وعن
أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن رجل تزوج
امرأة على حكمها ، قال : « إن اشتطت لم يجاوز بها مهور نساء النبي ( صلى الله
عليه وآله ) ، وهو خمسمائة درهم ».
(١٧٥٨٨) ٤ ـ وقد
روينا أيضا عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ،
أنه قال في رجل تزوج امرأة على حكمه ورضيت ، فقال : « ما حكم به من
شئ ( فهو ) [١] جائز ، قيل له : فكيف يجوز حكمه عليها ، ولا يجوز
حكمها عليه إذا جاوزت مهور نساء النبي ( صلى الله عليه وآله )؟ قال :
لأنها لما حكمته ( على نفسها ) [٢] كان عليها أن لا تمنعه نفسها إذا أتاها بشئ
ما ، وليس لها إذا حكمها أن تجاوز السنة ، فإن ماتت أو مات قبل أن
يدخل [٣] بها ، فلها المتعة والميراث ولا مهر لها ».
(١٧٥٨٩) ٥ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : « أن
عليا ( عليهم السلام ) ، قضى في امرأة تزوجها زوجها على حكمها
فاشتطت ، فقضى أن لها صداق نسائها ولا وكس ولا شطط ».