responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 15  صفحه : 77

تزوجها رجل على حكمها ، فاشتطت عليه ، فقضى أن لها صداق مثلها ، لا وكس ولا شطط.

(١٧٥٨٦) ٢ ـ وعن جعفر بن محمد ، أنه سئل عن الرجل يفوض إليه صداق امرأته فيقصر بها ، قال : « تلحق بمهر مثلها ».

(١٧٥٨٧) ٣ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن رجل تزوج امرأة على حكمها ، قال : « إن اشتطت لم يجاوز بها مهور نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وهو خمسمائة درهم ».

(١٧٥٨٨) ٤ ـ وقد روينا أيضا عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال في رجل تزوج امرأة على حكمه ورضيت ، فقال : « ما حكم به من شئ ( فهو ) [١] جائز ، قيل له : فكيف يجوز حكمه عليها ، ولا يجوز حكمها عليه إذا جاوزت مهور نساء النبي ( صلى الله عليه وآله )؟ قال : لأنها لما حكمته ( على نفسها ) [٢] كان عليها أن لا تمنعه نفسها إذا أتاها بشئ ما ، وليس لها إذا حكمها أن تجاوز السنة ، فإن ماتت أو مات قبل أن يدخل [٣] بها ، فلها المتعة والميراث ولا مهر لها ».

(١٧٥٨٩) ٥ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، قضى في امرأة تزوجها زوجها على حكمها فاشتطت ، فقضى أن لها صداق نسائها ولا وكس ولا شطط ».


٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٨٣٢.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٣ ح ٨٣٣.

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٣ ح ٨٣٤.

[١] أثبتناه من المصدر.

[٢] أثبتناه من المصدر.

[٣] في الطبعة الحجرية : تدخل ، وما أثبتناه من المصدر.

٥ ـ الجعفريات ص ١٠١.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 15  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست