نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 15 صفحه : 440
وقال : يا زانية ، فليس بينهما لعان ، حتى يدعي الرؤية ، أو ينتفي من
الحمل أو الولد ».
(١٨٧٦٩) ٣ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « أما اللعان فهو أن يرمي الرجل
امرأته بالفجور ، وينكر ولدها ».
(١٨٧٧٠) ٤ ـ عوالي
اللآلي : روى عكرمة ، عن ابن عباس : أن النبي ( صلى
الله عليه وآله ) ، لما لاعن بين هلال بن أمية وزوجته قال : « إن أتت به على
نعت كذا ، فما أراه الا من شريك بن السحماء » قال : فأتت به على النعت
المكروه ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « لولا الايمان لكان لي ولها شأن ».
(١٨٧٧١) ٥ ـ وقال
النبي ( صلى الله عليه وآله ) « أيما امرأة أدخلت على قوم
من ليس منهم ، فليست من الله في شئ ، ولم تدخل جنته ، وأيما رجل نفى
نسب ولده وهو ينظر إليه ، احتجب الله عنه ، وفضحه على رؤوس الخلائق
من الأولين والآخرين ».
(١٨٧٧٢) ٦ ـ وروي
أن رجلا أتى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا
رسول الله ، إن امرأتي أتت بولد أسود ، فقال : « هل لك من إبل؟ » فقال :
نعم ، فقال : « ما ألوانها؟ » قال : حمر ، فقال : « فهل فيها من أورق؟ »
فقال : نعم ، فقال : « أنى ذلك؟ » قال : لعل أن يكون عرقا نزع ، قال :
« فكذلك ، لعل أن يكون عرقا نزع ».
١٠ ـ ( باب عدم ثبوت اللعان بقذف المجلود في
الفرية )
(١٨٧٧٣) ١ ـ الجعفريات
: بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنه
٣ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٣٣.
٤ ـ عوالي اللآلي ج
٣ ص ٤١٨ ح ١٨.
٥ ـ عوالي اللآلي ج
٣ ص ٤١٨ ح ١٩.
٦ ـ عوالي اللآلي ج
٣ ص ٤١٨ ح ٢٠.
الباب ١٠
١ ـ الجعفريات ص ١١٤.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 15 صفحه : 440