responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 15  صفحه : 440

وقال : يا زانية ، فليس بينهما لعان ، حتى يدعي الرؤية ، أو ينتفي من الحمل أو الولد ».

(١٨٧٦٩) ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « أما اللعان فهو أن يرمي الرجل امرأته بالفجور ، وينكر ولدها ».

(١٨٧٧٠) ٤ ـ عوالي اللآلي : روى عكرمة ، عن ابن عباس : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، لما لاعن بين هلال بن أمية وزوجته قال : « إن أتت به على نعت كذا ، فما أراه الا من شريك بن السحماء » قال : فأتت به على النعت المكروه ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « لولا الايمان لكان لي ولها شأن ».

(١٨٧٧١) ٥ ـ وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) « أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم ، فليست من الله في شئ ، ولم تدخل جنته ، وأيما رجل نفى نسب ولده وهو ينظر إليه ، احتجب الله عنه ، وفضحه على رؤوس الخلائق من الأولين والآخرين ».

(١٨٧٧٢) ٦ ـ وروي أن رجلا أتى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله ، إن امرأتي أتت بولد أسود ، فقال : « هل لك من إبل؟ » فقال : نعم ، فقال : « ما ألوانها؟ » قال : حمر ، فقال : « فهل فيها من أورق؟ » فقال : نعم ، فقال : « أنى ذلك؟ » قال : لعل أن يكون عرقا نزع ، قال : « فكذلك ، لعل أن يكون عرقا نزع ».

١٠ ـ ( باب عدم ثبوت اللعان بقذف المجلود في الفرية )

(١٨٧٧٣) ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنه


٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٣.

٤ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤١٨ ح ١٨.

٥ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤١٨ ح ١٩.

٦ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤١٨ ح ٢٠.

الباب ١٠

١ ـ الجعفريات ص ١١٤.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 15  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست