responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 15  صفحه : 306

٢٥ ـ ( باب أنه يجوز أن يزوج الأب ولده الصغير ، ولا يجوز أن يطلق عنه )

(١٨٣٢٧) ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الصبي يتزوج الصبية ، هل يتوارثان؟ فقال : « إن كان أبواهما اللذان زوجاهما حيين ، فنعم » قلنا : فهل يجوز طلاق الأب؟ قال : « لا ».

(١٨٣٢٨) ٢ ـ وعن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما قال : قلت : الصبي يتزوج الصبية ، هل يتوارثان؟ فقال : « إن كان أبواهما اللذان زوجاهما ، فنعم » قلت : فهل يجوز طلاق الأب؟ قال : « لا ».

(١٨٣٢٩) ٣ ـ ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « الطلاق بيد من أخذ بالساق ».

٢٦ ـ ( باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل ، فلا يصح طلاق المجنون ولا المعتوه )

(١٨٣٣٠) ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « طلاق النائم ليس بشئ حتى يستيقظ ، ولا يجوز طلاق المعتوه ولا مبرسم [١] ، ولا يجوز طلاق صاحب


الباب ٢٥

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

٢ ـ المصدر السابق ص ٧١.

٣ ـ درر اللآلي ج ٢ ص ٢.

الباب ٢٦

١ ـ الجعفريات ص ١١٢.

[١] البرسام : علة يصاب صاحبها بالهذيان ، والمريض بها مبرسم ( مجمع البحرين ج ٦. ص ١٧ ).

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 15  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست