نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 15 صفحه : 142
٣١ ـ ( باب أن عقيقة الذكر والأنثى سواء كبش
كبش ، ويستحب أن يعق عن الذكر بذكر أو أنثيين ، وعن الأنثى بالأنثى )
(١٧٧٩٦) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه
قال : « العقيقة شاة ، من الغلام والجارية سواء ».
(١٧٧٩٧) ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا أردت أن تعق عنه ، فليكن عن
الذكر ذكرا ، وعن الأنثى أنثى ».
(١٧٧٩٨) ٣ ـ الصدوق
في المقنع : وعق عنه إذا كان ذكرا فذكرا [١] وإن كان
أنثى فأنثى.
٣٢ ـ ( باب أنه يستحب أن يعق عن المولود اليوم
السابع ، ويسمى ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة وذهبا ، وجملة من أحكام العقيقة )
(١٧٧٩٩) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه :
« أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أمر بحلق شعر الصبي الذي يولد به
المولود عن رأسه يوم سابعه ».
(١٧٨٠٠) ٢ ـ وعنه
( صلى الله عليه وآله ) ، أنه عق عن الحسن
( عليه السلام ) شاة ، وعن الحسين ( عليه السلام ) شاة ، وحلق رأس كل