responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 15  صفحه : 105

٧ ـ ( باب جواز تفضيل بعض النساء في القسم ، ما لم يكن أربعا )

(١٧٦٧٣) ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « وإن كان للرجل امرأتان فله أن يخص إحداهما بالثلاث الليالي التي هي له ويقسم للواحدة ليلتها ، وكذلك إن كن ثلاثا قسم لكل واحدة ليلتها من الثلاث ، ويخص بالرابعة من شاء منهن ، فإن كن أربعا لم يفضل واحدة منهن على الأخرى ».

٨ ـ ( باب أنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين يبعث حكم من أهله وحكم من أهلها ، ويستحب لهما الاشتراط عليهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرقا )

(١٧٦٧٤) ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأما الشقاق فيكون من الزوج والمرأة جميعا ، كما قال الله : ( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) [١] يختار الرجل رجلا والمرأة تختار رجلا ، فيجتمعا على فرقة أو على صلح ، فإن أرادا اصلاحا فمن غير أن يستأمرا ، وإن أرادا التفريق بينهما فليس لهما إلا من بعد أن يستأمرا [٢] ».

الصدوق في المقنع : مثله [٣].

(١٧٦٧٥) ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال


الباب ٧

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٣ ح ٩٥٥.

الباب ٨

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢.

[١] النساء ٤ : ٣٥.

[٢] في المصدر : يستأمر الزوج والزوجة.

[٣] المقنع ص ١١٨.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٠ ح ١٠١٧.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 15  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست