responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 96

قال : أفأوصي بنصف مالي ؟ وفي رواية : بشطر مالي ؟ فقال : « لا » فقال : أفأوصي بثلث مالي ؟ فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « بالثلث والثلث كثير ، وقال : انك ان تدع أولادك أغنياء ، خير من أن تدعهم عالة يتلبلون [٢] الناس ».

[١٦١٨٥] ٣ ـ وفي درر اللآلي : عن معاذ بن جبل ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « إن الله تعالى تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم ، زيادة في حسناتكم ».

[١٦١٨٦] ٤ ـ دعائم الإسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « المرء أحق بثلثه يضعه حيث أحب ».

[١٦١٨٧] ٥ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « للرجل أن يوصي في ماله بالثلث ، والثلث كثير » قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « وكذلك المرأة ، لها مثل ذلك ».

[١٦١٨٨] ٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن أوصى بالثلث ، فهو الغاية في الوصية ».

[١٦١٨٩] ٧ ـ الصدوق في الخصال : عن أحمد بن زياد الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسين بن مصعب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « جرت في البراء بن معرور ثلاث من السنن ـ إلى أن قال ـ وأوصى بالثلث من ماله ، فنزل الكتاب بالقبلة ،


[٢] كذا في الحجرية ، والظاهر أنّها تصحيف ولعلّ صحته : يتكففون ومنه الحديث « عالة يتكففون الناس » أي يمدّون أكفهم إليهم يسألونهم ( النهاية ج ٤ ص ١٩٠ ومجمع البحرين ج ٥ ص ١١٣ ).

٣ ـ درر اللآلي ج ١ ص ٣٩٦.

٤ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٥٦ ح ١٢٩٩.

٥ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٥٦ ح ١٢٩٩.

٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠.

٧ ـ الخصال ص ١٩٣ ح ٢٦٧.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست