نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 96
قال : أفأوصي بنصف مالي ؟ وفي رواية : بشطر مالي ؟ فقال : « لا » فقال :
أفأوصي بثلث مالي ؟ فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « بالثلث والثلث كثير ،
وقال : انك ان تدع أولادك أغنياء ، خير من أن تدعهم عالة يتلبلون [٢]
الناس ».
[١٦١٨٥] ٣ ـ وفي
درر اللآلي : عن معاذ بن جبل ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « إن
الله تعالى تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم ، زيادة في حسناتكم ».
[١٦١٨٦] ٤ ـ دعائم
الإسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، عن رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « المرء أحق بثلثه يضعه حيث أحب ».
[١٦١٨٧] ٥ ـ وعن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « للرجل أن يوصي
في ماله بالثلث ، والثلث كثير » قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « وكذلك
المرأة ، لها مثل ذلك ».
[١٦١٨٨] ٦ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « فإن أوصى بالثلث ، فهو الغاية في
الوصية ».
[١٦١٨٩] ٧ ـ الصدوق
في الخصال : عن أحمد بن زياد الهمداني ، عن علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسين بن مصعب ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « جرت في البراء بن معرور ثلاث من
السنن ـ إلى أن قال ـ وأوصى بالثلث من ماله ، فنزل الكتاب بالقبلة ،
[٢] كذا في الحجرية ، والظاهر أنّها
تصحيف ولعلّ صحته : يتكففون ومنه الحديث « عالة يتكففون الناس » أي يمدّون أكفهم إليهم يسألونهم (
النهاية ج ٤ ص ١٩٠ ومجمع البحرين ج ٥ ص ١١٣ ).
٣ ـ درر اللآلي ج ١ ص
٣٩٦.
٤ ـ دعائم الإسلام ج
٢ ص ٣٥٦ ح ١٢٩٩.
٥ ـ دعائم الإسلام ج
٢ ص ٣٥٦ ح ١٢٩٩.
٦ ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) ص ٤٠.
٧ ـ الخصال ص ١٩٣ ح
٢٦٧.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 96