responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 94

أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « السكر من الكبائر ، والحيف في الوصية من الكبائر ».

٨ ـ ( باب استحباب الوصية من المال بأقل من الثلث ، واختيار الخمس على الربع )

[١٦١٧٧] ١ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أنه كان يستحب الوصية بالخمس ، ويقول : « ان الله تبارك وتعالى رضي لنفسه من الغنيمة بالخمس » وقال علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : « الخمس اقتصاد ، والربع جهد بالورثة ، والثلث حيف ».

[١٦١٧٨] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن أوصى [ رجل ] [١] بربع ماله ، فهو أحب [ إليّ من ] [٢] أن يوصي بالثلث ».

[١٦١٧٩] ٣ ـ دعائم الإسلام : عن أمير المؤمنين ( علي السلام ) ، أنه قال : « استحب أن يقتصر في الوصية على الخمس ، وقال ، ان الله عز وجل رضي بالخمس من عباده ، وقال : الخمس اقتصاد والثلث جهد بالورثة ، ولئن يوصي بالربع أحب إليّ من أن يوصي بالثلث ».

[١٦١٨٠] ٤ ـ وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « من أوصى بالثلث لم يترك ، وقد أضرّ بالورثة ، والوصية بالربع والخمس أفضل من الوصية بالثلث ».

[١٦١٨١] ٥ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال لمن أراد أن يوصي بجميع ماله في سبيل الله : « لا تفعل ذلك » فنهاه عن الصدقة


الباب ٨

١ ـ الجعفريات ص ٢٤٢.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠.

[١] أثبتناه من المصدر.

[٢] أثبتناه من المصدر.

٣ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٥٧ ح ١٣٠٠.

٤ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٥٧ ح ١٣٠٠.

٥ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٦٩ ح ١٧٧.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست