نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 94
أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « السكر من الكبائر ، والحيف في
الوصية من الكبائر ».
٨ ـ ( باب استحباب الوصية من المال بأقل
من الثلث ، واختيار
الخمس على الربع )
[١٦١٧٧] ١ ـ الجعفريات
: بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أنه
كان يستحب الوصية بالخمس ، ويقول : « ان الله تبارك وتعالى رضي لنفسه
من الغنيمة بالخمس » وقال علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : « الخمس
اقتصاد ، والربع جهد بالورثة ، والثلث حيف ».
[١٦١٧٨] ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « فإن أوصى [ رجل ] [١] بربع ماله ،
فهو أحب [ إليّ من ] [٢] أن يوصي بالثلث ».
[١٦١٧٩] ٣ ـ دعائم
الإسلام : عن أمير المؤمنين ( علي السلام ) ، أنه قال :
« استحب أن يقتصر في الوصية على الخمس ، وقال ، ان الله عز وجل رضي
بالخمس من عباده ، وقال : الخمس اقتصاد والثلث جهد بالورثة ، ولئن
يوصي بالربع أحب إليّ من أن يوصي بالثلث ».
[١٦١٨٠] ٤ ـ وقال
أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « من أوصى بالثلث لم يترك ،
وقد أضرّ بالورثة ، والوصية بالربع والخمس أفضل من الوصية بالثلث ».
[١٦١٨١] ٥ ـ عوالي
اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال لمن أراد
أن يوصي بجميع ماله في سبيل الله : « لا تفعل ذلك » فنهاه عن الصدقة