نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 71
تهب لزوجها أو لم تحز ، أليس الله يقول : (فان
طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئاً مريئاً)[١].
[١٦١٢٥] ٢ ـ وعن
زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال في حديث :
« ولا يجرع الرجل فيها يهب لامرأته ، ولا المرأة فيما تهب لزوجها ، حيزت أو
لم تحز ، أليس الله يقول : (ولا
يحل لكم ان تأخذوا ممّا آتيتموهنّ شيئاً)[١] ،
( وقال ) [٢](فان
طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً)[٣] ».
٦ ـ ( باب عدم جواز الرجوع في الهبة ،
بعد القبض وتلف العين )
[١٦١٢٦] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« والهبة يرجع فيها [١] حيزت أو لم تحز ، إلّا لذوي القرابة إلى أن قال
ويرجع في غير ذلك إن شاء ، إذا كانت الهبة قائمة ، فإن فاتت فليس له
شئ ».
٧ ـ ( باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد
التعويض ، وجواز
الرجوع فيها مع عدمه إذا شرط )
[١٦١٢٧] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال :
« ومن وهب هبة يريد بها عوضاً ، كان له الرجوع فيها إن لم يعوض ».