responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 71

تهب لزوجها أو لم تحز ، أليس الله يقول : ( فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئاً مريئاً ) [١].

[١٦١٢٥] ٢ ـ وعن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال في حديث : « ولا يجرع الرجل فيها يهب لامرأته ، ولا المرأة فيما تهب لزوجها ، حيزت أو لم تحز ، أليس الله يقول : ( ولا يحل لكم ان تأخذوا ممّا آتيتموهنّ شيئاً ) [١] ، ( وقال ) [٢] ( فان طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً ) [٣] ».

٦ ـ ( باب عدم جواز الرجوع في الهبة ، بعد القبض وتلف العين )

[١٦١٢٦] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « والهبة يرجع فيها [١] حيزت أو لم تحز ، إلّا لذوي القرابة إلى أن قال ويرجع في غير ذلك إن شاء ، إذا كانت الهبة قائمة ، فإن فاتت فليس له شئ ».

٧ ـ ( باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد التعويض ، وجواز الرجوع فيها مع عدمه إذا شرط )

[١٦١٢٧] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال : « ومن وهب هبة يريد بها عوضاً ، كان له الرجوع فيها إن لم يعوض ».


[١] النساء ٤ : ٤.

٢ ـ العياشي ج ١ ص ١١٧ ح ٣٦٦.

[١] البقرة ٢ : ٢٢٩.

[٢] أثبتناه من المصدر.

[٣] النساء ٤ : ٤.

الباب ٦

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٢٢ ح ١٢١٨.

[١] في المصدر زيادة : صاحبها.

الباب ٧

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٢٢ ح ١٢١٧.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست