نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 485
(فما
استمتعتم به منهن)[١] إلى أجل مسمى وهذا صريح في نكاح المتعة
المخصوص. ـ إلى أن قال : وذكر أبو علي الحسين بن علي بن يزيد ـ وهو
من جملة فقهاء العامة في كتابه المعروف بكتاب الأقضية ، أنه قال بنكاح المتعة من
أصحاب رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، عبد الله بن مسعود ، ويعلى بن أمية ،
وجابر بن عبد الله ، وعبد الله بن عباس ، وصفوان بن أمية ، ومعاوية بن أبي سفيان ،
وغيرهم من أصحاب رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، وجماعة من التابعين ، ومنهم عطاء
، وطاووس ، وسعيد بن جبير ، وجابر بن يزيد ، وعمرو [٢] بن دينار ، وابن جريح ، وجماعة من أهل مكة والمدينة
وأهل اليمن ، وأكثر أهل الكوفة.
قال أبو علي :
لم يحكم أحد من المسلمين على من تمتع بحد ،
وعذرهم [٣] الفقهاء بما رووا فيها عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله
) وأصحابه والتابعين.
ثم ذكر بعض
الأخبار في ذلك فقال : أخبرنا محمّد بن عبد [ الله ] [٤]
عن إسماعيل ، عن قيس ، عن عبد الله قال : أمرنا رسول الله ( صلّى الله عليه وآله )
، أن نتمتع من النساء ، قال : وأخبرنا عبد الوهاب بن مسعود بن عطاء ، عن ابن جريح
، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : كنا نتمتع على عهد رسول الله ( صلّى الله عليه
وآله ) بملء القدح سويقاً ، وبالقبضة من التمر.