responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 48

وقف [١] وقفاً فقال. إن احتجت إليه فأنا أحقّ به ، فإن مات رجع ميراثاً ».

[١٦٠٧٧] ٤ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال. « تصدق الحسين بن علي ( عليهما السلام ) بدار ، فقال له الحسن ( عليه السلام ). تحوّل عنها ».

٣ ـ ( باب أنّ شرط لزوم الوقف قبض الموقوف عليه أو وليه ، وإذا مات الواقف قبل القبض بطل الوقف ، وإذا وقف على ولده الصغار كان قبضه كافياً )

[١٦٠٧٨] ١ ـ دعائم الاسلام. عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن الرجل يتصدق على ولده أو [ على ] [١] غيرهم بصدقة ، أيصلح له أن يرجع فيها فيردّها ؟ قال. « إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال. إنّ الذي يتصدق بصدقة ثم يرجع فيها ، مثل الذي يقيء ( ثم يرجع إلى قيئه ) [٢] ».

[١٦٠٧٩] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الصدقة قبل أن تقبض ، فقال. « إذا قبلها المتصدق عليه أو قبلت له ، إن كان طفلاً جاز قبضت أو لم تقبض ، وإن لم يقبل [١] بشيء حتى يقبل [٢] ».

[١٦٠٨٠] ٣ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّ رجلاً سأله فقال. يا بن رسول الله ، إنّ والدي تصدق عليّ بدار ثم بدا له أن يرجع فيها ، وإن


[١] في المصدر : أوقف.

٤ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٤٤ ح ١٢٨٩.

الباب ٣

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٣٩ ح ١٢٧٢.

[١] اثبتناه من المصدر.

[٢] في المصدر : وير جع في قيئه.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٣٨ ح ١٢٧٠.

[١] في المصدر : تقبل.

[٢] في المصدر : تقبل.

٣ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٣٩ ح ١٢٧٣.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست