نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 48
وقف [١] وقفاً فقال. إن احتجت إليه فأنا أحقّ به ، فإن مات رجع
ميراثاً ».
[١٦٠٧٧] ٤ ـ وعن
أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال. « تصدق الحسين بن
علي ( عليهما السلام ) بدار ، فقال له الحسن ( عليه السلام ). تحوّل
عنها ».
٣ ـ ( باب أنّ شرط لزوم الوقف قبض
الموقوف عليه أو وليه ،
وإذا مات الواقف قبل القبض بطل الوقف ، وإذا وقف على ولده
الصغار كان قبضه كافياً )
[١٦٠٧٨] ١ ـ دعائم
الاسلام. عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن
الرجل يتصدق على ولده أو [ على ] [١] غيرهم بصدقة ، أيصلح له أن يرجع
فيها فيردّها ؟ قال. « إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال. إنّ الذي
يتصدق بصدقة ثم يرجع فيها ، مثل الذي يقيء ( ثم يرجع إلى قيئه ) [٢] ».
[١٦٠٧٩] ٢ ـ وعنه
( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الصدقة قبل أن تقبض ،
فقال. « إذا قبلها المتصدق عليه أو قبلت له ، إن كان طفلاً جاز قبضت أو لم
تقبض ، وإن لم يقبل [١] بشيء حتى يقبل [٢] ».
[١٦٠٨٠] ٣ ـ وعن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّ رجلاً سأله فقال. يا بن
رسول الله ، إنّ والدي تصدق عليّ بدار ثم بدا له أن يرجع فيها ، وإن