responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 453

٣ ـ ( باب استحباب المتعة ، وإن عاهد الله على تركها ، أو جعل عليه نذرا )

[١٧٢٦٠] ١ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن علي السائي قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السّلام ) : جعلت فداك إني كنت أتزوج المتعة فكرهتها وتشاءمت بها ، فأعطيت الله عهداً بين المقام والركن ، وجعلت علي في ذلك نذورا وصياما أن لا أتزوجها ، ثم إن ذلك شق علي وندمت على يميني ، ولم يكن بيدي من القوة ما أتزوج به في العلانية ، فقال : « عاهدت الله أن لا تطيعه ، والله لئن لم تطعه لتعصينه ».

٤ ـ ( باب أنه يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء ، وإن كان عنده أربع زوجات بالدائم )

[١٧٢٦١] ١ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، قال : سألته عن المتعة ، فقال : « الق عبد الملك بن جريح ، فاسأله عنها فإن عنده منها علماً » فلقيته فأملى عليّ منها شيئاً كثيرا ، فكان فيما روى لي قال : ليس فيها وقت ولا عدد ، إنما هي بمنزلة الإماء ، يتزوج منهن كم شاء ، بغير ولي ولا شهود ، وإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق ، وعدتها حيضة إن كانت تحيض ، وإن كانت لا تحيض شهر ، فانطلقت بالكتاب إلى أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، فعرضته عليه ، فقال : « صدق » وأقر به. قال عمر بن أذينة : وكان زرارة يقول هذا ، ويحلف بالله أنه الحق ، إلّا أنه كان يقول : إن كانت تحيض فحيضة ، وأن كانت لا تحيض فشهر ونصف.


الباب ٣

١ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٥٨.

الباب ٤

١ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٦٦ وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣١٧ ح ٣٠.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست