نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 453
٣ ـ ( باب استحباب المتعة ، وإن عاهد
الله على تركها ، أو جعل
عليه نذرا )
[١٧٢٦٠] ١ ـ أحمد
بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن علي السائي قال :
قلت لأبي الحسن ( عليه السّلام ) : جعلت فداك إني كنت أتزوج المتعة
فكرهتها وتشاءمت بها ، فأعطيت الله عهداً بين المقام والركن ، وجعلت علي في ذلك
نذورا وصياما أن لا أتزوجها ، ثم إن ذلك شق علي وندمت على يميني ، ولم يكن بيدي من
القوة ما أتزوج به في العلانية ، فقال : « عاهدت الله أن لا تطيعه ، والله لئن لم
تطعه لتعصينه ».
٤ ـ ( باب أنه يجوز أن يتمتع بأكثر من
أربع نساء ، وإن كان
عنده أربع زوجات بالدائم )
[١٧٢٦١] ١ ـ أحمد
بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن
عمر بن أذينة ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، قال : سألته عن المتعة ،
فقال : « الق عبد الملك بن جريح ، فاسأله عنها فإن عنده منها علماً » فلقيته
فأملى عليّ منها شيئاً كثيرا ، فكان فيما روى لي قال : ليس فيها وقت ولا
عدد ، إنما هي بمنزلة الإماء ، يتزوج منهن كم شاء ، بغير ولي ولا شهود ،
وإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق ، وعدتها حيضة إن كانت تحيض ،
وإن كانت لا تحيض شهر ، فانطلقت بالكتاب إلى أبي عبد الله
( عليه السّلام ) ، فعرضته عليه ، فقال : « صدق » وأقر به. قال عمر بن
أذينة : وكان زرارة يقول هذا ، ويحلف بالله أنه الحق ، إلّا أنه كان يقول :
إن كانت تحيض فحيضة ، وأن كانت لا تحيض فشهر ونصف.
الباب ٣
١ ـ نوادر أحمد بن
محمّد بن عيسى ص ٥٨.
الباب ٤
١ نوادر أحمد بن
محمّد بن عيسى ص ٦٦ وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣١٧ ح ٣٠.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 453