نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 449
قلت له : ما تقول في المتعة ؟ قال : « قول الله تعالى : (فما
استمتعتم به
منهن)[١] » الخبر.
[١٧٢٤٩] ٩ ـ أحمد
بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن النضر بن سويد ، عن
عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن
المتعة ، فقال : « نزلت في القرآن ، وهو قول الله : (فما
استمتعتم به منهن
فآتوهن أجورهن فريضة)[١] » الخبر.
[١٧٢٥٠] ١٠ ـ وعن
النضر ، عن عاصم ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام )
قال : « حدّثني جابر عن عبد الله ، عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ،
أنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمه ، قال : وكان عليّ ( عليه السّلام )
يقول : لولا ما سبقني به ابن الخطاب ، ما زنى إلّا الشقي ، قال : وكان ابن
عباس يرى المتعة ».
[١٧٢٥١] ١١ ـ وعن
محمّد بن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال :
جاء عبد الله بن عمير إلى أبي جعفر ( عليه السّلام ) فقال : ما تقول في متعة
النساء ؟ فقال : « أحلها الله في كتابه ، وعلى لسان نبيه ( صلّى الله عليه
وآله ) ، فهي حلال إلى يوم القيامة » فقال : يا أبا جعفر ، مثلك يقول هذا ،
وقد حرمها أمير المؤمنين عمر ، فقال : « وإن كان فعل » فقال : إني أُعيذك
أن تحل شيئاً حرمه عمر ، فقال : « فأنت على قول صاحبك ، وأنا على قول
رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فهلم ألاعنك أن القول ما قال رسول الله
صلى الله عليه وآله ) ، وأن الباطل ما قال صاحبك » قال : فأقبل عليه
عبد الله بن عمير ، فقال : يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك