نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 436
[١٧٢٠٩] ٣ ـ وعن
النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « وإذا أسلم
المشرك وعنده امرأة مشركة ، فلا بأس بأن يدعها [ عنده ] [١] إن رغب فيها ،
لعل الله أن يهديها ».
[١٧٢١٠] ٤ ـ وعن
جعفر بن محمّد ( عليهما السّلام ) ، أنه قال : « إذا خرج
الحربي إلى دار الإسلام فأسلم ، ثم لحقته امرأته فهما على النكاح ».
٤ ـ ( باب جواز
نكاح الأمة الذمية بالملك )
[١٧٢١١] ١ ـ أحمد
بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن الحسن بن محبوب ،
عن العلاء ، عن محمّد ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) ، قال : سألته عن
الرجل المسلم يتزوج المجوسية ، قال : « لا ، ولكن إذا كانت له أمة
مجوسية ، فلا بأس أن يطأها ، ويعزل عنها ، ولا يطلب ولدها ».
[١٧٢١٢] ٢ ـ الصدوق
في المقنع : وتزويج المجوسية محرم ، ولكن إذا كان
للرجل أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ، ويعزل عنها ، ولا يطلب ولدها.
٥ ـ ( باب عدم جواز تزويج اليهودية
والنصرانية على المسلمة ،
وجواز العكس )
[١٧٢١٣] ١ ـ أحمد
بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن صفوان بن يحيى ،
عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد قال : قال أبو عبد الله