responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 436

[١٧٢٠٩] ٣ ـ وعن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « وإذا أسلم المشرك وعنده امرأة مشركة ، فلا بأس بأن يدعها [ عنده ] [١] إن رغب فيها ، لعل الله أن يهديها ».

[١٧٢١٠] ٤ ـ وعن جعفر بن محمّد ( عليهما السّلام ) ، أنه قال : « إذا خرج الحربي إلى دار الإسلام فأسلم ، ثم لحقته امرأته فهما على النكاح ».

٤ ـ ( باب جواز نكاح الأمة الذمية بالملك )

[١٧٢١١] ١ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) ، قال : سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية ، قال : « لا ، ولكن إذا كانت له أمة مجوسية ، فلا بأس أن يطأها ، ويعزل عنها ، ولا يطلب ولدها ».

[١٧٢١٢] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وتزويج المجوسية محرم ، ولكن إذا كان للرجل أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ، ويعزل عنها ، ولا يطلب ولدها.

٥ ـ ( باب عدم جواز تزويج اليهودية والنصرانية على المسلمة ، وجواز العكس )

[١٧٢١٣] ١ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد قال : قال أبو عبد الله


٣ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٥٠ ح ٩٤٣.

[١] أثبتناه من المصدر.

٤ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٥١.

الباب ٤

١ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٧٠.

٢ ـ المقنع ص ١٠٢.

الباب ٥

١ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٦٩.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست