نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 435
[١٧٢٠٤] ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السّلام ) : « إن تزوجت يهودية أو نصرانية ،
فامنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم أن عليك في دينك في
تزويجك إياها غضاضة ، ولا يجوز تزويج المجوسية ».
[١٧٢٠٥] ٣ ـ العياشي
في تفسيره : عن أبي جميل ، عن أبي عبد الله
( عليه السّلام ) ، (والمحصنات
من الذين أُوتوا الكتاب)[١] قال : « هن العفائف ».
[١٧٢٠٦] ٤ ـ وعن
عبد صالح ( عليه السّلام ) ، قال : سألناه عن قوله :
(والمحصنات
من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم)[١] ما هن ؟ وما معنى
احصانهن؟ قال : « هن العفائف من نسائهم ».
٣ ـ ( باب جواز استدامة تزويج الذمية
إذا أسلم الزوج ، وعدم
بطلان العقد )
[١٧٢٠٧] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن عليّ ( عليه السّلام ) ، أنه قال في
حديث : « وإذا أسلم الرجل وامرأته مشركة ، فإن أسلمت فهما على
النكاح ، وإن لم تسلم واختار بقاءها عنده أبقاها على النكاح أيضاً ».
[١٧٢٠٨] ٢ ـ وعن
عليّ ( عليه السّلام ) ، قال : « إذا سبي الرجل وامرأته
من المشركين ، فهما على النكاح ما لم يكن أحدهما سبي وأحرز في دار الإسلام
دون الآخر ، فإذا كان ذلك فلا عصمة بينهما ».