responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 434

[١٧٢٠٠] ٣ ـ وعن عليّ ( عليه السّلام ) ، أنه قال : « لا يحل لمسلم أن يتزوج حربية في دار الحرب ».

[١٧٢٠١] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السّلام ) : « ولا يجوز تزويج المجوسية ».

[١٧٢٠٢] ٥ ـ أحمد بن محمّد السياري في كتاب التنزيل والتحريف : عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) ، وصفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) ، عن تزويج اليهودية والنصرانية ، قال : « لا » قلت : قوله تعالى : ( والمحصنات من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم ) [١] قال : « هي منسوخة ، نسخها قوله تعالى : ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) [٢] ».

٢ ـ ( باب جواز تزويج الكتابية عند الضرورة ، ويمنعها من شرب الخمر ولحم الخنزير )

[١٧٢٠٣] ١ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن وهب وغيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : سألته عن الرجل المؤمن يتزوج النصرانية واليهودية ، فقال : « إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية !؟ » قلت : يكون له فيها الهوى ، قال : « إذا فعل فليمنعها من شرب الخمر ولحم الخنزير ، واعلم أن عليه في دينه عضاضة [١] ».


٣ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٥٢ ح ٩٥٢.

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السّلام ) ص ٣١.

٥ ـ التنزيل والتحريف ص ٢٠.

[١] المائدة ٥ : ٥.

[٢] الممتحنة ٦٠ : ١٠.

الباب ٢

١ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٦٩.

[١] الغضاضة : النقص والانكسار والذل ( لسان العرب ج ٧ ص ١٩٨ ).

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست