نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 434
[١٧٢٠٠] ٣ ـ وعن
عليّ ( عليه السّلام ) ، أنه قال : « لا يحل لمسلم أن
يتزوج حربية في دار الحرب ».
[١٧٢٠١] ٤ ـ فقه
الرضا ( عليه السّلام ) : « ولا يجوز تزويج المجوسية ».
[١٧٢٠٢] ٥ ـ أحمد
بن محمّد السياري في كتاب التنزيل والتحريف : عن ابن
محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) ، وصفوان ، عن ابن
مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) ، عن تزويج
اليهودية والنصرانية ، قال : « لا » قلت : قوله تعالى : (والمحصنات
من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم )[١] قال : « هي منسوخة ، نسخها قوله تعالى : (ولا
تمسكوا بعصم الكوافر)[٢] ».
٢ ـ ( باب جواز تزويج الكتابية عند
الضرورة ، ويمنعها من
شرب الخمر ولحم الخنزير )
[١٧٢٠٣] ١ ـ أحمد
بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن الحسن بن محبوب ،
عن معاوية بن وهب وغيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : سألته
عن الرجل المؤمن يتزوج النصرانية واليهودية ، فقال : « إذا أصاب المسلمة
فما يصنع باليهودية والنصرانية !؟ » قلت : يكون له فيها الهوى ، قال : « إذا
فعل فليمنعها من شرب الخمر ولحم الخنزير ، واعلم أن عليه في دينه
عضاضة [١] ».