نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 43
وإن أمر رجلين أن يبيعا له عبداً ، فباعه أحدهما لم يجز بيعه ، إلّا أن
يجعل
البيع لكل واحد منهما على الانفراد إن انفردا ، أو لهما معاً إذا اجتمعا ».
[١٦٠٦٣] ٢ ـ عوالي
اللآلي. روي عن جابر بن عبد الله ، أنه قال. أردت
الخروج إلى خيبر ، فأتيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وسلمت عليه ،
وقلت. إني أريد الخروج إلى خيبر ، فقال. « إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة
عشر وسقا ، فان ابتغى منك آية ، فضع يدك على ترقوته ».
[١٦٠٦٤] ٣ ـ وروي
أنه ( صلى الله عليه وآله ) وكّل عمرو بن أُمية الضمري [١] في قبول نكاح أُم حبيبة وكانت بالحبشة ، ووكّل أبا رافع
في قبول نكاح ميمونة
بنت الحرث الهلالية خالة عبد اله بن العباس ، ووكل عروة بن الجعد البارقي
في شراء شاة الأضحية ، ووكل السعاة في قبض الصدقات.
[١٦٠٦٥] ٤ ـ وروي
أنّ علياً ( عليه السلام ) وكّل أخاه عقيلاً في مجلس أبي بكر أو عمر ، وقال. « هذا
عقيل ، فما قضي عليه فعليّ ، وما قضي له فلي » ووكل
عبد الله بن جعفر في مجلس عثمان.
٢ ـ عوالي اللآلي ج ٣
ص ٢٥٦ ح ١.
٣ ـ عوالي اللآلي ج ٣
ص ٢٥٦ ح ٢ ـ ٥.
[١] في الطبعة الحجرية : الضميري ، وما
أثبتناه من المصدر ، هو الصواب « راجع
معجم رجال الحديث ج ١٣ ص ٧٨ ».
٤ ـ عوالي اللآلي ج ٣
ص ٢٥٧ ح ٦ ، ٧.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 43