responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 43

وإن أمر رجلين أن يبيعا له عبداً ، فباعه أحدهما لم يجز بيعه ، إلّا أن يجعل البيع لكل واحد منهما على الانفراد إن انفردا ، أو لهما معاً إذا اجتمعا ».

[١٦٠٦٣] ٢ ـ عوالي اللآلي. روي عن جابر بن عبد الله ، أنه قال. أردت الخروج إلى خيبر ، فأتيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وسلمت عليه ، وقلت. إني أريد الخروج إلى خيبر ، فقال. « إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا ، فان ابتغى منك آية ، فضع يدك على ترقوته ».

[١٦٠٦٤] ٣ ـ وروي أنه ( صلى الله عليه وآله ) وكّل عمرو بن أُمية الضمري [١] في قبول نكاح أُم حبيبة وكانت بالحبشة ، ووكّل أبا رافع في قبول نكاح ميمونة بنت الحرث الهلالية خالة عبد اله بن العباس ، ووكل عروة بن الجعد البارقي في شراء شاة الأضحية ، ووكل السعاة في قبض الصدقات.

[١٦٠٦٥] ٤ ـ وروي أنّ علياً ( عليه السلام ) وكّل أخاه عقيلاً في مجلس أبي بكر أو عمر ، وقال. « هذا عقيل ، فما قضي عليه فعليّ ، وما قضي له فلي » ووكل عبد الله بن جعفر في مجلس عثمان.


٢ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٥٦ ح ١.

٣ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٥٦ ح ٢ ـ ٥.

[١] في الطبعة الحجرية : الضميري ، وما أثبتناه من المصدر ، هو الصواب « راجع معجم رجال الحديث ج ١٣ ص ٧٨ ».

٤ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٥٧ ح ٦ ، ٧.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست