نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 429
واحدة منهن تعرف ماءها ، فقلن : لا يتميز ماؤنا ، فأشار ( عليه السّلام ) ،
إلى أن لا يفرقن بين الأولاد ، ويبطل النسب والميراث.
٦ ـ ( باب أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج
أكثر من حرتين جمعاً ، أو
أربع إماء كذلك )
[١٧١٨٨] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى
قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده ،
عن عليّ ( عليه السّلام ) ، قال : « لا يحل للعبد فوق اثنتين ».
[١٧١٨٩] ٢ ـ دعائم
الإسلام : عن عليّ ( عليه السّلام ) ، أنه قال : « لا
يتزوج العبد فوق اثنتين ، لا يحل له فوق ذلك » قال جعفر بن محمد
( عليهما السّلام ) : « يعني من الحرائر ، ليس للعبد أن يتزوج من الحرائر
فوق اثنتين ، وله أن يتزوج أربع إماء ، إذا كان ذلك بأذن مولاه ».
٧ ـ ( باب أنه
يحل للملوك أن يتسرى من الإِماء ما شاء مع إذن
مولاه ، ولا يتجاوز الحد الّذي عين له )
[١٧١٩٠] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السّلام ) ، أنه
قال : « وله أن يشتري من الجواري ما شاء ، ويطأهن بملك اليمين ، إذا
ملكه ذلك مولاه ، وأذن له فيه ».
٨ ـ ( باب أنه يجوز للرجل أن يجمع من
النساء بالمتعة وملك
اليمين ما شاء ، ولو كان عنده أربع زوجات )
[١٧١٩١] ١ ـ الشيخ
المفيد في رسالة المتعة : عن أبي بصير ، أنه ذكر للصادق
الباب ٦
١ ـ الجعفريات ص ١٠٥.
٢ ـ دعائم الإسلام ج
٢ ص ٢٤٨ ح ٩٣٨.
الباب ٧
١ ـ دعائم الإسلام ج
٢ ص ٢٤٨ ح ٩٣٨.
الباب ٨
١ ـ رسالة المتعة
للمفيد : عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٣٨.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 429