responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 429

واحدة منهن تعرف ماءها ، فقلن : لا يتميز ماؤنا ، فأشار ( عليه السّلام ) ، إلى أن لا يفرقن بين الأولاد ، ويبطل النسب والميراث.

٦ ـ ( باب أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين جمعاً ، أو أربع إماء كذلك )

[١٧١٨٨] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده ، عن عليّ ( عليه السّلام ) ، قال : « لا يحل للعبد فوق اثنتين ».

[١٧١٨٩] ٢ ـ دعائم الإسلام : عن عليّ ( عليه السّلام ) ، أنه قال : « لا يتزوج العبد فوق اثنتين ، لا يحل له فوق ذلك » قال جعفر بن محمد ( عليهما السّلام ) : « يعني من الحرائر ، ليس للعبد أن يتزوج من الحرائر فوق اثنتين ، وله أن يتزوج أربع إماء ، إذا كان ذلك بأذن مولاه ».

٧ ـ ( باب أنه يحل للملوك أن يتسرى من الإِماء ما شاء مع إذن مولاه ، ولا يتجاوز الحد الّذي عين له )

[١٧١٩٠] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السّلام ) ، أنه قال : « وله أن يشتري من الجواري ما شاء ، ويطأهن بملك اليمين ، إذا ملكه ذلك مولاه ، وأذن له فيه ».

٨ ـ ( باب أنه يجوز للرجل أن يجمع من النساء بالمتعة وملك اليمين ما شاء ، ولو كان عنده أربع زوجات )

[١٧١٩١] ١ ـ الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن أبي بصير ، أنه ذكر للصادق


الباب ٦

١ ـ الجعفريات ص ١٠٥.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٤٨ ح ٩٣٨.

الباب ٧

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٤٨ ح ٩٣٨.

الباب ٨

١ ـ رسالة المتعة للمفيد : عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٣٨.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست