نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 427
نسوة فطلق إحداهن ، قال : « لا ينكح حتى تنقضي عدة التي طلق ».
[١٧١٨١] ٣ ـ وعن
النضر وأحمد بن محمّد ، عن عاصم بن حميد ، عن
محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السّلام ) ، يقول في رجل كن
عنده أربع نسوة ، طلق واحدة ثم نكح أخرى قبل أن تستكمل المطلقة
أجلها ، قال : « ألحقها بأهلها حتى تستكمل المطلقة العدة ، وتستقبل
الأُخرى عدة أُخرى ، ولها صداقها إن كان دخل بها ، وإن لم يكن دخل بها
فله ماله ولا عدة عليها ، ثم إن شاء أهلها بعد [١] عدتها زوجوه ، وإن شاؤوا
لم يزوجوه ».
[١٧١٨٢] ٤ ـ دعائم
الإسلام : عن عليّ ( عليه السّلام ) ، أنه قال في الرجل
يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن ، قال : « ليس له أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة
التي طلق ».
[١٧١٨٣] ٥ ـ فقه
الرضا ( عليه السّلام ) : « ولا يجوز لمن له أربع نسوة إذا
عزم على التزويج ، إلّا بطلاق إحدى الأربع ، ولا يتزوج حتى تنقضي عدة
المطلقة منهن ».
٤ ـ ( باب أن الكافر إذا أسلم وعنده
أكثر من أربع ، وجب عليه
أن يفارق ما زاد على الأربع )
[١٧١٨٤] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى
قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن