responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 427

نسوة فطلق إحداهن ، قال : « لا ينكح حتى تنقضي عدة التي طلق ».

[١٧١٨١] ٣ ـ وعن النضر وأحمد بن محمّد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السّلام ) ، يقول في رجل كن عنده أربع نسوة ، طلق واحدة ثم نكح أخرى قبل أن تستكمل المطلقة أجلها ، قال : « ألحقها بأهلها حتى تستكمل المطلقة العدة ، وتستقبل الأُخرى عدة أُخرى ، ولها صداقها إن كان دخل بها ، وإن لم يكن دخل بها فله ماله ولا عدة عليها ، ثم إن شاء أهلها بعد [١] عدتها زوجوه ، وإن شاؤوا لم يزوجوه ».

[١٧١٨٢] ٤ ـ دعائم الإسلام : عن عليّ ( عليه السّلام ) ، أنه قال في الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن ، قال : « ليس له أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق ».

[١٧١٨٣] ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السّلام ) : « ولا يجوز لمن له أربع نسوة إذا عزم على التزويج ، إلّا بطلاق إحدى الأربع ، ولا يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة منهن ».

٤ ـ ( باب أن الكافر إذا أسلم وعنده أكثر من أربع ، وجب عليه أن يفارق ما زاد على الأربع )

[١٧١٨٤] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن


٣ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٧٠.

[١] في المصدر زيادة : انقضاء.

٤ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٣٥ ح ٨٨٦.

٥ ـ فقه الرضا ( عليه السّلام ) ص ٣٠.

الباب ٤

١ ـ الجعفريات ص ١٠٧.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست