نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 370
(١٦٩٨٤) ٣ ـ وعن
عليّ ( عليه السّلام ) ، أنه قال : « الرضاعة من قبل
الأب تحرم ما يحرم [ من ] [١] النسب ».
(١٦٩٨٥) ٤ ـ الصدوق
في المقنع : وإذا تزوج رجل امرأة فولدت منه
جارية ، ثم ماتت المرأة فتزوج أُخرى فولدت منه ، ثم أنها أرضعت من لبنها
غلاماً ، فلا يجوز للغلام الّذي أرضعته أن يتزوج ابنة الامرأة التي كانت تحت
الرجل قبل المرأة الأخيرة ، وإذا كان للرجل امرأتان فولدت كل واحدة منهما
غلاماً ، فانطلقت احدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس ، فلا
ينبغي لابنه الآخر أن يتزوج بهذه الجارية.
٥ ـ ( باب أنّ المرأة إذا حلبت اللبن
وسقت طفلاً أو كبيراً ، لم
تنشر الحرمة ، بل ينبغي تأديبها )
(١٦٩٨٦) ١ ـ الصدوق
في المقنع : وإذا حلبت المرأة من لبنها فأسقت زوجها
ليحرم عليها ، فليمسكها وليضرب ظهرها ، ولا تحرم عليه.
(١٦٩٨٧) ٢ ـ دعائم
الإسلام : عن عليّ ( عليه السّلام ) ، أنه قال : « إذا
أُوجر [١] الصبي أو أُسعط [٢] باللبن ـ يعني في الحولين ـ فهو رضاع ».
الجعفريات :
بالسند المتقدم عنه ( عليه السّلام ) ، مثله. [٣]