responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 370

(١٦٩٨٤) ٣ ـ وعن عليّ ( عليه السّلام ) ، أنه قال : « الرضاعة من قبل الأب تحرم ما يحرم [ من ] [١] النسب ».

(١٦٩٨٥) ٤ ـ الصدوق في المقنع : وإذا تزوج رجل امرأة فولدت منه جارية ، ثم ماتت المرأة فتزوج أُخرى فولدت منه ، ثم أنها أرضعت من لبنها غلاماً ، فلا يجوز للغلام الّذي أرضعته أن يتزوج ابنة الامرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الأخيرة ، وإذا كان للرجل امرأتان فولدت كل واحدة منهما غلاماً ، فانطلقت احدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس ، فلا ينبغي لابنه الآخر أن يتزوج بهذه الجارية.

٥ ـ ( باب أنّ المرأة إذا حلبت اللبن وسقت طفلاً أو كبيراً ، لم تنشر الحرمة ، بل ينبغي تأديبها )

(١٦٩٨٦) ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا حلبت المرأة من لبنها فأسقت زوجها ليحرم عليها ، فليمسكها وليضرب ظهرها ، ولا تحرم عليه.

(١٦٩٨٧) ٢ ـ دعائم الإسلام : عن عليّ ( عليه السّلام ) ، أنه قال : « إذا أُوجر [١] الصبي أو أُسعط [٢] باللبن ـ يعني في الحولين ـ فهو رضاع ».

الجعفريات : بالسند المتقدم عنه ( عليه السّلام ) ، مثله. [٣]

قلت : حمله الأصحاب على التقية.


٣ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٤٢ ح ٩٠٧.

[١] أثبتناه من المصدر.

٤ ـ المقنع ص ١١٠.

الباب ٥

١ ـ المقنع ص ١١٠.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٤٢ ح ٩١٠.

[١] الوجر : صب ماء أو دواء في وسط الحلق ( لسان العرب ج ٥ ص ٢٧٩ ).

[٢] السعوط : صبّ الدواء في الأنف ( لسان العرب ج ٧ ص ٣١٤

[٣] الجعفريات ص ١١٦.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست