responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 366

٢ ـ ( باب ثبوت التحريم في الرضاع ، برضاع يوم وليلة ، وبخمس عشرة رضعة متوالية بشروطها ، لا بما نقص عن ذلك )

(١٦٩٧١) ١ ـ الصدوق في الهداية : قال النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، ولا يحرم من الرضاع إلّا رضاع خمسة عشر يوماً ولياليهن ، وليس بينهن رضاع ».

(١٦٩٧٢) ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السّلام ) : « والحد الّذي يحرم به الرضاع ، مما عليه عمل العصابة ، دون كل ما روي فإنه مختلف ما أنبت اللحم ، وقوى العظم ، وهو رضاع ثلاثة أيام متواليات ، أو عشرة رضعات متواليات محررات [١] مرويات بلبن الفحل ».

وقد روي : « مصة ومصتين وثلاث ».

(١٦٩٧٣) ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السّلام ) ، أنه كان يقول : « المصة الواحدة تحرم ».

وبهذا الاسناد عن عليّ ( عليه السّلام ) ، قال : « يحرم قليل الرضاع وكثيره » [١].

(١٦٩٧٤) ٤ ـ دعائم الإسلام : عن عليّ ( عليه السّلام ) ، أنه قال : « يحرم


الباب ٢

١ ـ الهداية ص ٧٠.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السّلام ) ص ٣٠.

[١] في المصدر : محرزات.

٣ ـ الجعفريات ص ١١٦.

[١] نفس المصدر ص ١١٦.

٤ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٤٠ ح ٩٠١.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست