responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 355

قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ولا تباشر المرأة المرأة إلّا وبينهما ثوب ».

٢٢ ـ ( باب تحريم نكاح البهيمة ، وإن كانت ملك الفاعل )

(١٦٩٤٥) ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، أنه قال : « من أتى بهيمة جلد الحد ».

(١٦٩٤٦) ٢ ـ عوالي اللآلي : عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، قال : « لعن الله من وقع على بهيمة ».

٢٣ ـ ( باب تحريم الاستمناء )

(١٦٩٤٧) ١ ـ فقه الرضا ( عليه السّلام ) : « أبي قال : سئل الصادق ( عليه السّلام ) ، عن الخضخضة [١] فقال : إثم عظيم قد نهى الله تعالى عنه في كتابه ، وفاعله كناكح نفسه ، ولو علمت من يفعل ما أكلت معه ، فقال السائل : فبين لي يا بن رسول الله ، من كتاب الله نهيه ، فقال : قول الله : ( فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) [٢] وهو ما وراء ذلك ، فقال الرجل : أيما أكبر الزنى أو هي؟ قال : ذنب عظيم ثم قال للقائل : بعض الذنوب أهون من بعض ، والذنوب كلها عظيمة عن الله لأنها معاصي ، وأن الله لا يحب من العباد العصيان ، وقد نهانا الله عن ذلك ، لأنها من عمل


الباب ٢٢

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٤٥٧ ح ١٦٠٨.

٢ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٥ ح ٢٥٨.

الباب ٢٣.

١ ـ فقه الرضا ( عليه السّلام ) : لم نجده في مظانه ، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٣٠ ح ١.

[١] الخضخضة : الاستمناء باليد ، وهو استنزال المني في غير الفرج ، وأصل الخضخضة : التحريك ( النهاية ج ٢ ص ٣٩ ، مجمع البحرين ج ٤ ص ٢٠٢ ).

[٢] المؤمنون ٢٣ : ٧.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست