نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 355
قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ولا تباشر المرأة المرأة
إلّا وبينهما ثوب ».
٢٢ ـ ( باب تحريم نكاح البهيمة ، وإن
كانت ملك الفاعل )
(١٦٩٤٥) ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، أنه قال :
« من أتى بهيمة جلد الحد ».
(١٦٩٤٦) ٢ ـ عوالي
اللآلي : عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، قال : « لعن الله من وقع على
بهيمة ».
٢٣ ـ ( باب تحريم الاستمناء )
(١٦٩٤٧) ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السّلام ) : « أبي قال : سئل الصادق
( عليه السّلام ) ، عن الخضخضة [١] فقال : إثم عظيم قد نهى الله تعالى عنه في كتابه ،
وفاعله كناكح نفسه ، ولو علمت من يفعل ما أكلت معه ، فقال السائل : فبين لي يا بن
رسول الله ، من كتاب الله نهيه ، فقال : قول الله : (فمن
ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون)[٢] وهو ما وراء ذلك ، فقال الرجل : أيما أكبر الزنى أو هي؟
قال : ذنب عظيم ثم قال للقائل : بعض الذنوب أهون من بعض ، والذنوب كلها عظيمة عن
الله لأنها معاصي ، وأن الله لا يحب من العباد العصيان ، وقد نهانا الله عن ذلك ،
لأنها من عمل
الباب ٢٢
١ ـ دعائم الإسلام ج
٢ ص ٤٥٧ ح ١٦٠٨.
٢ ـ عوالي اللآلي ج ١
ص ١٨٥ ح ٢٥٨.
الباب ٢٣.
١ ـ فقه الرضا ( عليه
السّلام ) : لم نجده في مظانه ، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٣٠ ح ١.
[١] الخضخضة : الاستمناء باليد ، وهو استنزال
المني في غير الفرج ، وأصل الخضخضة : التحريك ( النهاية ج ٢ ص ٣٩ ، مجمع البحرين ج
٤ ص ٢٠٢ ).