نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 335
(١٦٨٧٣) ٦ ـ العياشي
في تفسيره : عن إسحاق بن هلال قال : قال علي
( عليه السّلام ) : « ألا أُخبركم بأكبر الزنى؟ » قالوا : بلى يا أمير المؤمنين ،
قال : « هي المرأة تفجر ولها زوج ، فتأتي بولد فتلزمه زوجها ، فتلك التي لا
يكلمها الله ، ولا ينظر إليها ، ولا يزكيها ، ولها عذاب أليم ».
٣ ـ ( باب تحريم إزالة بكارة البكر ،
على غير
الزوج والمولى مطلقاً )
(١٦٨٧٤) ١ ـ الجعفريات
: بالسند المتقدم ، عن علي بن أبي طالب
( عليه السّلام ) ، أنه رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام ، فاقتضت إحداهما
صاحبتها الأخرى بإصبعها ، فقضى على التي فعلت عقرها [١] ، ونالها بشيء من ضرب.
٤ ـ ( باب تحريم الإنزال في فرج المرأة
المحرمة ،
ووجوب العزل في الزنى )
(١٦٨٧٥) ١ ـ الجعفريات
: بالسند المتقدم ، قال : « قال رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) : ما من ذنب أعظم عند الله تبارك وتعالى بعد الشرك ، من
نطفة حرام وضعها امرؤ في رحم لا تحل له ».
ورواه في
الدعائم : عنه ( صلّى الله عليه وآله ) ، مثله [١].
٦ ـ تفسير العياشي ج
١ ص ١٧٨ ح ٦٦.
الباب ٣
١ ـ الجعفريات ص ١٣٧.
[١] العُقر : ما تعطاه المرأة على وطء
الشبهة ، وهو للمغتصبة من الإماء كالمهر للحرة
( النهاية ج ٣ ص ٢٧٣ ، مجمع البحرين ج ٣ ص ٤١٠ ).