responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 323

قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهم السّلام ) ، قال : « الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء » الخبر.

(١٦٨٣٦) ٢ ـ وبهذا الإسناد : عن عليّ ( عليه السّلام ) ، في امرأة قدمت على قوم فقالت : إنه ليس لي زوج : ولا يعرفها أحد ، فقال : « لا تُزوّج حتى تقيم شهودا عدولا أنه لا زوج لها ».

١٦ ـ ( باب بطلان نكاح الشغار ، وهو أن يزوج امرأتان ومهر كل واحدة بنكاح الأُخرى )

(١٦٨٣٧) ١ ـ الشهيد الأول في مختصر الجعفريات : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا جلب ولا جنب لا شغار في الإسلام ، ولا أسعار في الإسلام » وكتب ( رحمه الله ) تحت الأول : الرجل يحزم أنفه بزمام فيجلب ، وتحت الثاني : يجنب السابق معه فرساً ، وتحت الثالث : زوجني أختك أُزوجك أُختي ، وتحت الرابع : وهم أهل الميت ، يموت لهم الميت فيساعدهم الجيران ، فإذا كان للجيران ميت ساعدوهم على النوح.

(١٦٨٣٨) ٢ ـ دعائم الإسلام : عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن نكاح الشغار ، وهو أن ينكح الرجل ابنته من رجل على أن ينكحه الآخر ابنته [ و ] [١] ليس بينهما صداق ، فقال : « لا شغار في الإسلام ».

وقال عليّ ( عليه السّلام ) [٢] : « وهو نكاح كانت الجاهلية تعقده [٣] على هذا ».


٢ ـ الجعفريات ص ١٠٠.

الباب ١٦

١ ـ مختصر الجعفريات :

٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٢٣ ح ٨٣٥.

[١] أثبتناه من المصدر.

[٢] نفس المصدر ج ٢ ص ٢٢٣ ح ٨٣٦.

[٣] في الطبعة الحجرية : « تعتقده » وما أثبتناه من المصدر.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست