نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 323
قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه
( عليهم السّلام ) ، قال : « الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء » الخبر.
(١٦٨٣٦) ٢ ـ وبهذا
الإسناد : عن عليّ ( عليه السّلام ) ، في امرأة قدمت على
قوم فقالت : إنه ليس لي زوج : ولا يعرفها أحد ، فقال : « لا تُزوّج حتى
تقيم شهودا عدولا أنه لا زوج لها ».
١٦ ـ ( باب بطلان نكاح الشغار ، وهو أن
يزوج امرأتان ومهر
كل واحدة بنكاح الأُخرى )
(١٦٨٣٧) ١ ـ الشهيد
الأول في مختصر الجعفريات : عن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا جلب ولا جنب لا شغار في الإسلام ، ولا
أسعار في الإسلام » وكتب ( رحمه الله ) تحت الأول : الرجل يحزم أنفه بزمام
فيجلب ، وتحت الثاني : يجنب السابق معه فرساً ، وتحت الثالث : زوجني
أختك أُزوجك أُختي ، وتحت الرابع : وهم أهل الميت ، يموت لهم الميت
فيساعدهم الجيران ، فإذا كان للجيران ميت ساعدوهم على النوح.
(١٦٨٣٨) ٢ ـ دعائم
الإسلام : عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه
نهى عن نكاح الشغار ، وهو أن ينكح الرجل ابنته من رجل على أن ينكحه
الآخر ابنته [ و ] [١] ليس بينهما صداق ، فقال : « لا شغار في الإسلام ».
وقال عليّ (
عليه السّلام ) [٢] : « وهو نكاح كانت الجاهلية تعقده [٣] على
هذا ».