نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 317
وأمر بتزويجها ، وإن قالت : لا ، لم يكرهها على ما تختاره » الخبر.
(١٦٨١٢) ٣ ـ أبو
القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة : جاء في الخبر : البكر
نشأ من سكوتها اقرارها.
٥ ـ ( باب ثبوت الولاية للأب ، والجد
للأب خاصة مع وجود
الأب ، على البنت غير البالغة الرشيدة ، وكذا الصبي )
(١٦٨١٣) ١ ـ دعائم
الإسلام : روينا عن جعفر بن محمّد ( عليهما السّلام ) ،
أن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، قال : « لا نكاح إلّا بولي وشاهدي عدل ».
(١٦٨١٤) ٢ ـ وعن
عليّ ( عليه السّلام ) ، أنه قال : « تزويج الآباء جائز على
البنين والبنات إذا كانوا صغاراً ، وليس لهم خيار إذا كبروا ».
(١٦٨١٥) ٣ ـ أحمد
بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن النضر ، عن
القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ،
في الصبي يتزوج الصبية ، هل يتوارثان ؟ فقال : « إن كان أبواهما اللذان
زوجاهما حيين فنعم [١] » قلت : فهل يجوز طلاق الأب ؟ قال : « لا ».
(١٦٨١٦) ٤ ـ وعن
صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما
( عليه السّلام ) ، قال : قلت : الرجل يزوج ابنه وهو صغير ، فيجوز طلاق
أبيه ، قال : « لا » قلت : فعلى من الصداق ؟ قال : « على أبيه إذا كان قد