responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 315

يبيح للرجل وطء أمته ، أو المرأة تبيح لزوجها أو لغيره وطء أمتها ، في غير نكاح ولا ملك يمين ، قال جعفر بن محمّد ( عليهما السّلام ) : « عارية الفروج هي [١] زنى ، وأنا أبرأ [٢] إلى الله ممن يفعله ».

(١٦٨٨٠٦) ٣ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي عروة ، عن أبي العباس قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، فقال له رجل : أصلحك الله ، ما تقول في عارية الفرج ؟ قال : « حرام [١] ».

٣ ـ ( باب أنه لا ولاية لاحد من أخ ولا أب ولا غيرهما ، على الثيب البالغة الرشيدة ، بل أمرها بيدها )

(١٦٨٠٧) ١ ـ عوالي اللآلي : عن ابن عباس ، عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ليس للوليّ مع الثيب أمر ».

(١٦٨٠٨) ٢ ـ الصدوق في الهداية : لا ولاية لاحد على الابنة [١] إلا لأبيها ما دامت بكراً ، فإذا صارت ثيباً فلا ولاية له عليها وهي أملك بنفسها.

(١٦٨٠٩) ٣ ـ أبو القاسم الكوفي في كتاب الإستغاثة : في جملة كلام له مع ما يرويه كلهم ، أن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، قال : « الأيم أملك


[١] في نسخة : هو

[٢] في المصدر : « بريء ».

٣ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٦٦ ، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٢٧ ح ٨.

[١] في المصدر : زنى.

الباب ٣

١ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣١٣ ح ١٤٩.

٢ ـ الهداية ص ٦٨.

[١] في المصدر : البنت.

٣ ـ الاستغاثة : لم نجده في مظانه.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست