نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 315
يبيح للرجل وطء أمته ، أو المرأة تبيح لزوجها أو لغيره وطء أمتها ، في غير
نكاح ولا ملك يمين ، قال جعفر بن محمّد ( عليهما السّلام ) : « عارية
الفروج هي [١] زنى ، وأنا أبرأ [٢] إلى الله ممن يفعله ».
(١٦٨٨٠٦) ٣ ـ أحمد
بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن
القاسم بن عروة ، عن أبي عروة ، عن أبي العباس قال : كنت عند أبي
عبد الله ( عليه السّلام ) ، فقال له رجل : أصلحك الله ، ما تقول في عارية
الفرج ؟ قال : « حرام [١] ».
٣ ـ ( باب أنه لا ولاية لاحد من أخ ولا
أب ولا غيرهما ، على
الثيب البالغة الرشيدة ، بل أمرها بيدها )
(١٦٨٠٧) ١ ـ عوالي
اللآلي : عن ابن عباس ، عن النبيّ ( صلّى الله عليه
وآله ) ، أنه قال : « ليس للوليّ مع الثيب أمر ».
(١٦٨٠٨) ٢ ـ الصدوق
في الهداية : لا ولاية لاحد على الابنة [١] إلا لأبيها ما
دامت بكراً ، فإذا صارت ثيباً فلا ولاية له عليها وهي أملك بنفسها.
(١٦٨٠٩) ٣ ـ أبو
القاسم الكوفي في كتاب الإستغاثة : في جملة كلام له مع ما
يرويه كلهم ، أن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، قال : « الأيم أملك