responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 312

بذلك ، فاسألوه واشهدوا ، فقال المسلمون : زوجته يا رسول الله ، قال : نعم ، قال المسلمون : بارك الله لهما وعليهما وجمع شملهما ».

(١٦٧٩٩) ٢ ـ وعن أبي المفضل ، عن بدر بن عمار الطبرستاني ، عن الصدوق ، عن محمّد بن المحمود [١] ، عن أبيه قال : حضرت مجلس أبي جعفر ( عليه السّلام ) ، حين تزوج بنت المأمون ، إلى أن ذكر خطبته ( عليه السّلام ) وفي آخرها : « وهذا أمير المؤمنين زوجني ابنته على ما جعل الله للمسلمين على المسلمين ، من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، وقد بذلت لها من الصداق ما بذله رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) لأزواجه خمسمائة درهم ، ونحلتها من مالي مائة ألف درهم ، زوجتني يا أمير المؤمنين ؟ » فقال المأمون : الحمد لله ـ إلى أن قال ـ ثم إن محمّد بن علي ( عليهما السّلام ) خطب أم الفضل بنت عبد الله ، وبذل لها من الصداق خمسمائة درهم ، وقد زوجته ، فهل قبلت يا أبا جعفر؟ قال أبو جعفر : « قد قبلت هذا التزويج بهذا الصداق » الخبر.

ورواه علي بن الحسين المسعودي في إثبات الوصية : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الريان بن شبيب خال المأمون ، مثله [٢].

(١٦٨٠٠) ٣ ـ العياشي في تفسيره : عن يوسف العجلي قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن قول الله : ( وأخذن منكم ميثاقا غليظا ) [١] قال : « الميثاق الكلمة التي عقد بها النكاح ، وأما قوله : ( غليظا ) فهو ماء الرجل الّذي يفضيه إلى المرأة ».


٢ ـ بحار الأنوار ج ١٠٣ ص ٢٧١ ح ٢٢.

[١] كذا وفي المصدر : « محمّد المحمودي » والظاهر أنه هو الصواب « راجع معجم رجال الحديث ج ٢ ص ٣٦٢ و ج ١٥ ص ٥٩ و ج ٢٠ ص ١٨١ ورجال الشيخ ص ٣٩٨ ».

[٢] إثبات الوصية ص ١٨٩.

٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢٩ ٢٣٠ ح ٦٨.

[١] النساء ٤ : ٢١.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست