نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 312
بذلك ، فاسألوه واشهدوا ، فقال المسلمون : زوجته يا رسول الله ، قال :
نعم ، قال المسلمون : بارك الله لهما وعليهما وجمع شملهما ».
(١٦٧٩٩) ٢ ـ وعن
أبي المفضل ، عن بدر بن عمار الطبرستاني ، عن
الصدوق ، عن محمّد بن المحمود [١] ، عن أبيه قال : حضرت مجلس أبي
جعفر ( عليه السّلام ) ، حين تزوج بنت المأمون ، إلى أن ذكر خطبته
( عليه السّلام ) وفي آخرها : « وهذا أمير المؤمنين زوجني ابنته على ما جعل
الله للمسلمين على المسلمين ، من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، وقد
بذلت لها من الصداق ما بذله رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) لأزواجه
خمسمائة درهم ، ونحلتها من مالي مائة ألف درهم ، زوجتني يا أمير
المؤمنين ؟ » فقال المأمون : الحمد لله ـ إلى أن قال ـ ثم إن محمّد بن علي
( عليهما السّلام ) خطب أم الفضل بنت عبد الله ، وبذل لها من الصداق
خمسمائة درهم ، وقد زوجته ، فهل قبلت يا أبا جعفر؟ قال أبو جعفر
: « قد قبلت هذا التزويج بهذا الصداق » الخبر.
ورواه علي بن
الحسين المسعودي في إثبات الوصية : عن علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن الريان بن شبيب خال المأمون ، مثله [٢].
(١٦٨٠٠) ٣ ـ العياشي
في تفسيره : عن يوسف العجلي قال : سألت أبا جعفر
( عليه السّلام ) عن قول الله : (وأخذن
منكم ميثاقا غليظا)[١] قال : « الميثاق الكلمة التي عقد بها النكاح ، وأما
قوله : (غليظا
) فهو ماء الرجل الّذي يفضيه إلى المرأة ».
٢ ـ بحار الأنوار ج
١٠٣ ص ٢٧١ ح ٢٢.
[١] كذا وفي المصدر : « محمّد المحمودي » والظاهر أنه هو الصواب « راجع معجم
رجال
الحديث ج ٢ ص ٣٦٢ و ج ١٥ ص ٥٩ و ج ٢٠ ص ١٨١ ورجال الشيخ ص ٣٩٨ ».