responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 289

١٠٠ ـ ( باب تحريم رؤية المرأة الرجل الأجنبي ، وإن كان أعمى )

[١٦٧٤٠] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السّلام ) : « أن فاطمة بنت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، استأذن عليها أعمى فحجبته ، فقال لها النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) : لم حجبته وهو لا يراك ؟ فقالت : يا رسول الله ، إن لم يكن [١] يراني فأنا أراه ، وهو يشم الريح ، فقال النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) : أشهد أنك بضعة مني ».

دعائم الإسلام : عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) مثله [٢].

[١٦٧٤١] ٢ ـ وعن عليّ ( عليه السّلام ) أنّه قال : « قال لنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أيّ شيء خير للمرأة ؟ فلم يجبه أحد منا : فذكرت ذلك لفاطمة ( عليها السّلام ) ، فقالت : ما من شيء خير للمرأة من أن لا ترى رجلاً ولا يراها ، فذكرت ذلك لرسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فقال : صدقت انها بضعة مني ».

[١٦٧٤٢] ٣ ـ وعنه ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه نهى النساء أن ينظرن إلى الرجال.

[١٦٧٤٣] ٤ ـ وفي حديث الحولاء ، بالسند المتقدم ، قالت : قال رسول الله


الباب ١٠٠

١ ـ الجعفريات ص ٩٥.

[١] يكن : ليس في المصدر.

[٢] دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢١٤ ح ٧٩٢.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢١٤ ح ٧٩٣.

٣ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢١٥ ح ٧٩٤.

٤ ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب عن كتاب قصة الحولاء ص ١٤٣.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست