نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 283
٩٣ ـ ( باب أنه لا بد من استئذان العبيد
والأطفال ، إذا أرادوا
الدخول على الرجال ، في ثلاث ساعات : قبل الفجر ، وعند
الظهر ، وبعد العشاء ، ويدخلون في غير ذلك بغير إذن )
[١٦٧٢٥] ١ ـ سبط
الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار : نقلاً من المحاسن ،
عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في قول الله عز وجل : (يا
أيها الذين
آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث
مرات)[١] : « قال هؤلاء المملوكون من الرجال والنساء والصبيان ،
الذين
لم يبلغوا الحلم ، يستأذنون عليكم عند هذه الثلاث العورات ، من بعد
صلاة العشاء وهي العتمة ، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ، ومن قبل
صلاة الفجر ، ويدخل مملوككم بعد هذه الثلاث العورات بغير إذن إن شاؤوا ».
[١٦٧٢٦] ٢ ـ علي
بن إبراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : (يا
أيها الذين
آمنوا ليستأذنكم ـ إلى قوله ـ ثلاث عورات لكم)[١] قال : إن الله تبارك
وتعال نهى أن يدخل أحد في هذه الثلاثة الأوقات على أحد ، لا أب ، ولا
أُخت ، ولا أُم ، ولا خادم ، إلّا بإذن ، و [ هذه ] [٢] الأوقات بعد طلوع
الفجر ونصف النهار وبعد العشاء الآخرة ، ثم أطلق بعد هذه الثلاثة الأوقات
فقال : (ليس
عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض)[٣].