نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 276
أسفل منه ، وأما زينة الزوج فالجسد كله.
٨٦ ـ ( باب حكم القواعد من
النساء )
[١٦٧٠٤] ١ ـ أحمد
بن محمّد السياري في التنزيل والتحريف : عن محمّد بن
خالد ، عن سيف ، عن أخيه ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
( عليه السّلام ) ، قال : « ليس عليهن أن يضعن ثيابهن : الجلباب ، والقناع ».
وحدّثني محمّد بن
جمهور ، يرفعه نحوه : « إذا صارت مسنة » إلا أنه زاد الإزار فلا.
[١٦٧٠٥] ٢ ـ علي
بن إبراهيم في تفسيره : (والقواعد
من النساء اللاتي لا
يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة)[١] قال : نزلت في العجائز اللاتي يئسن من المحيض والتزويج ، أن يضعن النقاب [٢] ، ثم قال : (وان
يستعففن خير لهن)[٣] أي : لا يظهرن للرجال.
٨٧ ـ ( باب جواز النظر إلى شعور نساء
أهل الذمة وأيديهن )
[١٦٧٠٦] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى
قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده
علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السّلام ) ، قال : « قال رسول