responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 234

[١٦٥٨٧] ٤ ـ وعن جعفر بن محمّد ( عليهما السّلام ) ، أنه قال : « لا بأس بالعزل عن الحرة باذنها ، وعن الأمة باذن مولاها ، ولا بأس أن يشترط ذلك عند الزواج ، ولا بأس بالعزل ( عن الموضع ) [١] ، مخافة أن تعلق فيضر ذلك بالولد ».

وروي ذلك عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ).

[١٦٥٨٨] ٥ ـ الصدوق في المقنع : وتزويج المجوسية محرم ، ولكن إذا كان للرجل أمة مجوسية ، فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ، ولا يطلب ولدها.

٥٨ ـ ( باب وجوب الغيرة على الرجال )

[١٦٥٨٩] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السّلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، الغيرة من الايمان ، والبذاء من الجفاء ».

[١٦٥٩٠] ٢ ـ وبهذا الاسناد قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : أيما رجل رأى في منزله شيئاً من الفجور فلم يغير ، بعث الله تعالى بطير أبيض فيظل ببابه أربعين صباحاً ، فيقول له كلما دخل وخرج : غَيّر غَيّر ، والا مسح بجناحه على عينيه ، فان رأى حسناً لم يره [١] حسناً ، وان رأى قبيحاً لم ينكره ».


٤ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢١٢ ح ٧٨٠.

[١] في المصدر : من المرضع.

٥ ـ المقنع ص ١٠٢.

الباب ٥٨

١ ـ الجعفريات ص ٩٥.

٢ ـ الجعفريات ص ٨٩.

[١] في الحجرية « ير » وما أثبتناه من المصدر.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست