نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 234
[١٦٥٨٧] ٤ ـ وعن
جعفر بن محمّد ( عليهما السّلام ) ، أنه قال : « لا بأس
بالعزل عن الحرة باذنها ، وعن الأمة باذن مولاها ، ولا بأس أن يشترط ذلك
عند الزواج ، ولا بأس بالعزل ( عن الموضع ) [١] ، مخافة أن تعلق فيضر
ذلك بالولد ».
وروي ذلك عن
رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ).
[١٦٥٨٨] ٥ ـ الصدوق
في المقنع : وتزويج المجوسية محرم ، ولكن إذا كان
للرجل أمة مجوسية ، فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ، ولا يطلب ولدها.
٥٨ ـ ( باب وجوب الغيرة على الرجال )
[١٦٥٨٩] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى
قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده
علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السّلام ) ،
قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، الغيرة من الايمان ، والبذاء
من الجفاء ».
[١٦٥٩٠] ٢ ـ وبهذا الاسناد قال : « قال رسول الله ( صلّى الله
عليه وآله ) :
أيما رجل رأى في منزله شيئاً من الفجور فلم يغير ، بعث الله تعالى بطير أبيض
فيظل ببابه أربعين صباحاً ، فيقول له كلما دخل وخرج : غَيّر غَيّر ، والا
مسح بجناحه على عينيه ، فان رأى حسناً لم يره [١] حسناً ، وان رأى قبيحاً لم
ينكره ».