responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 233

رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، إذ قام رجل من الأنصار فقال : يا الله انا نصيب سبايا ، ونحن نحب الأثمان ، كيف ترى في العزل ؟ فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « وانكم لتفعلون ذلك ، لا عليكم أن لا تفعلوا ، فإنها ليس نسمة كتب الله أن تخرج إلا وهي خارجة ».

٥٧ ـ ( باب ما يكره فيه العزل ، وما لا يكره )

[١٦٥٨٤] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السّلام ) [١] أنه قال : « الوأد [٢] الخفي أن يجامع الرجل المرأة ، فإذا أحس الماء نزعه منها فأنزله فيما سواها ، فلا تفعلوا ذلك ، فقد نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أن يعزل عن الحرة إلّا بإذنها ، وعن الأمة إلا بإذن سيدها ».

[١٦٥٨٥] ٢ ـ وعن عليّ ( عليه السّلام ) ، أنه كان يعزل عن جارية [١] له ، يقال لها : جمانة أو أُم جمانة.

وعن الحسن [٢] بن علي ( عليهما السّلام ) ، أنه كان يعزل عن سرية له [٣].

[١٦٥٨٦] ٣ ـ وعن أبي جعفر محمّد بن علي ( عليهما السّلام ) ، أنه سئل عن العزل ، فقال : « أما الأمة فلا بأس ، وأما الحرة ( فانه يكره ) [١] ذلك ، إلا أن يشترط ذلك عليها حين يتزوجها ».


١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢١٢ ح ٧٧٧.

[١] في المصدر : عن عليّ ( عليه السّلام ).

[٢] في الحجرية : « العار » وما أثبتناه من المصدر.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢١٢ ح ٧٧٨.

[١] في المصدر زيادة : كانت.

[٣] نفس المصدر : الحسين.

[٣] نفس المصدر ج ٢ ص ٢١٢ ح ٧٧٩.

٣ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢١٢ ح ٧٧٩.

[١] في الحجرية : « فإنها كره » وما أثبتناه من المصدر.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست