نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 233
رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، إذ قام رجل من الأنصار فقال : يا
الله انا نصيب سبايا ، ونحن نحب الأثمان ، كيف ترى في العزل ؟ فقال
رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « وانكم لتفعلون ذلك ، لا عليكم أن لا
تفعلوا ، فإنها ليس نسمة كتب الله أن تخرج إلا وهي خارجة ».
٥٧ ـ ( باب ما يكره فيه
العزل ، وما لا يكره )
[١٦٥٨٤] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السّلام ) [١] أنه
قال : « الوأد [٢] الخفي أن يجامع الرجل المرأة ، فإذا أحس الماء نزعه
منها
فأنزله فيما سواها ، فلا تفعلوا ذلك ، فقد نهى رسول الله ( صلّى الله عليه
وآله ) أن يعزل عن الحرة إلّا بإذنها ، وعن الأمة إلا بإذن سيدها ».
[١٦٥٨٥] ٢ ـ وعن
عليّ ( عليه السّلام ) ، أنه كان يعزل عن جارية [١] له ،
يقال لها : جمانة أو أُم جمانة.
وعن الحسن [٢] بن علي ( عليهما السّلام ) ، أنه كان يعزل عن سرية
له [٣].
[١٦٥٨٦] ٣ ـ وعن
أبي جعفر محمّد بن علي ( عليهما السّلام ) ، أنه سئل عن
العزل ، فقال : « أما الأمة فلا بأس ، وأما الحرة ( فانه يكره ) [١] ذلك ، إلا
أن يشترط ذلك عليها حين يتزوجها ».