responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 227

٤٩ ـ ( باب كراهة الجماع في أول الشهر ، إلا شهر رمضان فيستحب ، ويكره في نصف الشهر وآخره )

[١٦٥٦٢] ١ ـ الشيخ المفيد في الإختصاص : بالسند المتقدم عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « يا علي ، لا تجامع امرأتك في أول الشهر ، وفي وسطه ، وفي آخره ، فان الجنون والجذام [١] يسرع إليها والى ولدها ».

[١٦٥٦٣] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السّلام ) : « اتق الجماع أول ليلة من الشهر ، وفي وسطه وفي ، آخره ، فإنه من فعل ذلك ليس يسلم الولد من السقط ، وان تم يوشك أن يكون مجنونا ».

[١٦٥٦٤] ٣ ـ الصدوق في المقنع : ولا تجامع في أول الشهر ، وفي وسطه ، وفي آخره ، فإنه من فعل ذلك فليسلم لسقط الولد ، وإن تم أوشك أن يكون مجنوناً ، أما ترى أن المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر ووسطه وآخره!؟.

٥٠ ـ ( باب كراهة جماع الحرة عند الحرة ، وجواز جماع الأمة عند الأمة )

[١٦٥٦٥] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) ، أنه كان يكره أن يجامع الرجل ، وفي البيت معه أحد ، ورخص ذلك في الإماء.

[١٦٥٦٦] ٢ ـ وعن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن توطأ الحرة


الباب ٤٩

١ ـ الإختصاص ص ١٣٢.

[١] في المصدر زيادة والبرص.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السّلام ) ص ٣١.

٣ ـ المقنع ص ١٠٦.

الباب ٥٠

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢١٣ ح ٧٨٤ ٌ ٧٨١.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢١٣ ح ٧٨٤ ، ٧٨١.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست