responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 20

٨ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الوديعة )

[١٥٩٩١] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان ، والقول قول المودع إذا قال : ذهبت الوديعة ، وان اتهم استحلف ».

[١٥٩٩٢] ٢ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل دفع إلى رجل وديعة ، فقال المستودع [١] : نعم قد استودعتني إياها ، ولكن أمرتني أن أدفعها إلى فلان ، وأنكر المستودع أن يكون أمره بذلك [٢] ، قال : « البينة على المستودع أن صاحب الوديعة أمره بدفعها ، وعلى المستودع اليمين [٣] ».

[١٥٩٩٣] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل أودع رجلاً وديعة فقال : إذا جاء فلان فادفعها إليه ، فدفعها فيما ذكر ، وأنكر الذي كان أمره بدفعها إليه ، أن يكون قبضها منه ، قال : « القول قوله أنه دفعها مع يمينه أن اتهم ، لان صاحب الوديعة قد أقرّ بأنه أمره بدفعها ».

[١٥٩٩٤] ٤ ـ وعن أبي عبد الله ( صلوات الله عليه ) ، أنه قال : « من أودع صبياً لم يبلغ الحلم وديعة فأتلفها فلا ضما عليه ، وان استودعه غلاماً فقتله فالضمان على عاقلته [١] والقول في القيمة قول العاقلة مع أيمانهم ، إلا أن


الباب ٨

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٤٩١ ح ١٧٥٦.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٤٩٢ ح ١٧٥٧.

[١] في الحجرية : « المودع » وما أثبتناه من المصدر.

[٢] في المصدر : أن يدفعها.

[٣] في المصدر : زيادة : إنه ما أمره.

٣ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٤٩٢ ح ١٧٥٨.

[٤] دعائم الإسلام ج ٢ ص ٤٩٣ ح ١٧٦١.

[١] العقل : الدية وأصله أن القاتل كان إذا قتل قتيلاً جمع الدية من الإبل فعقلها.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست