نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 20
٨ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب
الوديعة )
[١٥٩٩١] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال :
« صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان ، والقول قول المودع إذا قال : ذهبت
الوديعة ، وان اتهم استحلف ».
[١٥٩٩٢] ٢ ـ وعن
أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل دفع إلى رجل وديعة ، فقال المستودع [١] : نعم قد استودعتني إياها ، ولكن أمرتني أن
أدفعها إلى فلان ، وأنكر المستودع أن يكون أمره بذلك [٢] ، قال : « البينة
على المستودع أن صاحب الوديعة أمره بدفعها ، وعلى المستودع اليمين [٣] ».
[١٥٩٩٣] ٣ ـ وعنه
( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل أودع رجلاً وديعة فقال : إذا جاء فلان فادفعها
إليه ، فدفعها فيما ذكر ، وأنكر الذي كان أمره بدفعها
إليه ، أن يكون قبضها منه ، قال : « القول قوله أنه دفعها مع يمينه أن
اتهم ، لان صاحب الوديعة قد أقرّ بأنه أمره بدفعها ».
[١٥٩٩٤] ٤ ـ وعن
أبي عبد الله ( صلوات الله عليه ) ، أنه قال : « من أودع صبياً لم يبلغ الحلم
وديعة فأتلفها فلا ضما عليه ، وان استودعه غلاماً فقتله
فالضمان على عاقلته [١] والقول في القيمة قول العاقلة مع أيمانهم ، إلا أن
الباب ٨
١ ـ دعائم الإسلام ج
٢ ص ٤٩١ ح ١٧٥٦.
٢ ـ دعائم الإسلام ج
٢ ص ٤٩٢ ح ١٧٥٧.
[١] في الحجرية : « المودع » وما أثبتناه من المصدر.