نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 193
« قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : وإياكم وتزويج الحمقاء ، فان
صحبتها بلاء ، وولدها ضياع ».
٢٩ ـ ( باب أنّ النّكاح الحلال ثلاثة
أقسام : دائم ومنقطع
، وملك يمين ، عينا أو منفعة )
[١٦٤٨٣] ١ ـ فقه
الرّضا ( عليه السّلام ) : « اعلم ـ يرحمك الله أنّ وجوه
النكاح الّذي أمر الله عز وجل بها أربعة أوجه : نكاح ميراث إلى أن
قال ـ الوجه الثّاني : نكاح بغير شهود ولا ميراث : وهي نكاح المتعة ـ إلى أن
قال ـ والوجه الثالث : نكاح ملك المين ـ إلى أن قال ـ والوجه الرّابع :
نكاح تحليل المحلّل » إلى آخره.
٣٠ ـ ( باب أنّه يجوز للرّجل النّظر إلى
وجه امرأة يريد
تزويجها ، ويديها وشعرها ومحاسنها ، قاعدة وقائمة ، وأن
يتأمّلها بغير تلذّذ ، وكراهة مشيها بين يديه ، وكذا
الأمة الّتي يريد شراءها )
[١٦٤٨٤] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى
قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده
علي بن الحسين ، ( عن أبيه ) [١] ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال
رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « إذا أراد أحدكم أن يتزوّج المرأة ، فلا
بأس أن يولج بصره ، فإنّما هو مشتر ».