[١٦٣١٢] ٢ ـ وعن
السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي
( عليهم السلام ) ، قال : « من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا
يرث ، فقد ختم عمله بمعصية ».
[١٦٣١٣] ٣ ـ الشيخ
الطوسي في كتاب الغيبة : عن جماعة ، عن البزوفري ، عن
أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ،
عن جميل بن صالح ، عن هشام بن أحمر ، عن سالمة مولاة أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، قالت : كنت عند أبي عبد الله جعفر بن محمد
( عليهما السلام ) ، حين حضرته الوفاة وأُغمي عليه ، فلما أفاق قال : « أعطوا
الحسن بن علي بن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ـ وهو الأفطس ـ سبعين
ديناراً ، وأعطوا فلاناً كذا وفلاناً كذا » فقلت : أتعطي رجلاً حمل عليك
بالشفرة يريد يقتلك ؟ قال : « تريدين [١] أن لا أكون من الذين قال الله
عز وجل : (والذين
يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون
سوء الحساب)[٢] نعم يا سالمة ، إن الله عز وجل خلق الجنة فطيبها وطيب
ريحها ، وان ريحها ليوجد من مسيرة ألفي عام ، ولا يجد ريحها عاق ولا قاطع
رحم ».
٦٣ ـ ( باب أن من أوصى بمال للحج فلم
يبلغ أن يحج به من
مكة وجب التصدق به ، وحكم من أوصى بالحج مبهماً )
[١٦٣١٤] ١ ـ زيد
النرسي في أصله : عن علي بن مزيد صاحب السابري ، قال :