responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 138

الحساب ) [٢] ؟ ».

[١٦٣١٢] ٢ ـ وعن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرث ، فقد ختم عمله بمعصية ».

[١٦٣١٣] ٣ ـ الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة : عن جماعة ، عن البزوفري ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن هشام بن أحمر ، عن سالمة مولاة أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قالت : كنت عند أبي عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، حين حضرته الوفاة وأُغمي عليه ، فلما أفاق قال : « أعطوا الحسن بن علي بن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ـ وهو الأفطس ـ سبعين ديناراً ، وأعطوا فلاناً كذا وفلاناً كذا » فقلت : أتعطي رجلاً حمل عليك بالشفرة يريد يقتلك ؟ قال : « تريدين [١] أن لا أكون من الذين قال الله عز وجل : ( والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ) [٢] نعم يا سالمة ، إن الله عز وجل خلق الجنة فطيبها وطيب ريحها ، وان ريحها ليوجد من مسيرة ألفي عام ، ولا يجد ريحها عاق ولا قاطع رحم ».

٦٣ ـ ( باب أن من أوصى بمال للحج فلم يبلغ أن يحج به من مكة وجب التصدق به ، وحكم من أوصى بالحج مبهماً )

[١٦٣١٤] ١ ـ زيد النرسي في أصله : عن علي بن مزيد صاحب السابري ، قال :


[٢] الرعد ١٣ : ٢١.

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٧٦ ح ١٦٦.

٣ ـ الغيبة للطوسي ص ١١٩.

[١] في الطبعة الحجرية : « تريد » وما أثبتناه من المصدر.

[٢] الرعد ١٣ : ٢١.

الباب ٦٣

١ ـ أصل زيد النرسي ص ٤٨.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست