نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 136
على النسمة ».
[١٦٣٠٦] ٢ ـ الصدوق
في المقنع : وان أوصى أن يعتق عنه نسمة [١] بخمسمائة
درهم ، فاشترى الوصي نسمة بأقل من خمسمائة درهم ، وفضلت فضلة ،
فان الفضلة تدفع إلى النسمة من قبل أن تعتق.
٥٩ ـ ( باب أن المملوك لا يجوز له أن
يوصي ، ولا تمضي وصيته
إلّا بإذن سيده )
[١٦٣٠٧] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهم السلام ) أنهم قالوا : « لا وصية للمملوك ».
٦٠ ـ ( باب حكم الوصية للعبد بمال )
[١٦٣٠٨] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من
أوصى بثلث ماله لعبده ، فإنه يقوم فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر
ربع القيمة ، استسعى العبد في الربع ، وإن كان الثلث أكثر من قيمته أعتق
العبد ودفع إليه الفضل ، وإن لم يعتق بالقيمة من الثلث إلّا دون السدس منه
لم تكن له وصية ».
[١٦٣٠٩] ٢ ـ وعنه
( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن رجل أعتق عند موته عبداً له
ليس له مال غيره وعليه [ دين ] [١] قال : « وكم الدين ؟ » قيل : مثل قيمة
العبد أو أكثر ، قال : « إن كان مثل قيمته بيع العبد وقضي الدين ، فان