responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 136

على النسمة ».

[١٦٣٠٦] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وان أوصى أن يعتق عنه نسمة [١] بخمسمائة درهم ، فاشترى الوصي نسمة بأقل من خمسمائة درهم ، وفضلت فضلة ، فان الفضلة تدفع إلى النسمة من قبل أن تعتق.

٥٩ ـ ( باب أن المملوك لا يجوز له أن يوصي ، ولا تمضي وصيته إلّا بإذن سيده )

[١٦٣٠٧] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) أنهم قالوا : « لا وصية للمملوك ».

٦٠ ـ ( باب حكم الوصية للعبد بمال )

[١٦٣٠٨] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أوصى بثلث ماله لعبده ، فإنه يقوم فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة ، استسعى العبد في الربع ، وإن كان الثلث أكثر من قيمته أعتق العبد ودفع إليه الفضل ، وإن لم يعتق بالقيمة من الثلث إلّا دون السدس منه لم تكن له وصية ».

[١٦٣٠٩] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن رجل أعتق عند موته عبداً له ليس له مال غيره وعليه [ دين ] [١] قال : « وكم الدين ؟ » قيل : مثل قيمة العبد أو أكثر ، قال : « إن كان مثل قيمته بيع العبد وقضي الدين ، فان


٢ ـ المقنع ص ١٦٥.

[١] في المصدر زيادة : من ثلثه.

الباب ٥٩

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٦٢ ح ١٣١٨.

الباب ٦٠

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٦٢ ح ١٣١٦.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٠٥ ح ١١٤٨.

[١] أثبتناه من المصدر.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست