نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 127
مدرك ، فجائز للمرأة أن تنفذ الوصية ولا تنتظر بلوغ الغلام ، وليس للغلام
إذا أدرك أن يرجع في شيء مما أنفذته المرأة ، إلّا ما كان من تغيير أو تبديل ،
فان له أن يرده إلى ما أوصى به الميت.
[١٦٢٧٤] ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : مثله ، إلى قوله : « تبديل » وفي بعض نسخه : « وله وغلام
» إلى آخره.
٤٣ ـ ( باب أن من أوصى إلى اثنين ، لم
يجز لأحدهما أن ينفرد
بنصف التركة إلّا مع اذن الوصي )
[١٦٢٧٥] ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا أوصى رجل إلى رجلين فليس
لهما أن ينفرد كل واحد منهما بنصف التركة ، وعليهما إنفاذ الوصية على ما
أوصى الميت ».
٤٤ ـ ( باب أن
من أوصى ثم قتل نفسه صحت وصيته ، فان
جرح نفسه ثم أوصى ثم مات بذلك الجرح بطلت وصيته )
[١٦٢٧٦] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن
وصية قاتل نفسه ، قال : « إذا أوصى بها بعد أن أحدث الحدث في نفسه
ومات منه ، لم تجز وصيته ».
٤٥ ـ ( باب جواز الوصية إلى المرأة على
كراهية ، وحكم
الوصية إلى شارب الخمر )
[١٦٢٧٧] ١ ـ ثقة
الإسلام في الكافي : عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد أو
٢ ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) ص ٤٠.
الباب ٤٣
١ ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) ص ٤٠.
الباب ٤٤
١ ـ دعائم الإسلام ج
٢ ص ٣٦٣ ح ١٣٢٣.
الباب ٤٥
١ ـ الكافي ج ١ ص ٢٤٧
ح ١٣.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 127