responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 124

( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « إذا بلغ ثلاث عشرة سنة ، كتب له الحسن وكتب عليه السئ وجاز أمره إلّا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً ».

٣٨ ـ ( باب عدم جواز دفع الموصي مال اليتيم إليه قبل البلوغ والرشد )

[١٦٢٦٦] ١ ـ دعائم الإسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في ولي اليتيم : « إذا قرأ القرآن واحتلم وأونس منه الرشد دفع إليه ماله ، وان احتلم ولم يكن له عقل يوثق به لم يدفعه إليه ، وأنفق منه بالمعروف [ عليه ] [١] ».

[١٦٢٦٧] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأروي عن العالم ( عليه السلام ) : لا يتم بعد احتلام ، فإذا احتلم امتحن في أمر الصغير والوسط والكبير ، فان أونس منه رشد دلع إليه ماله ، وإن كان على حالته إلّا أن يؤنس منه الرشد ».

٣٩ ـ ( باب وجوب تسليم الوصي مال الولد إليه بعد البلوغ والرشد ، وتحريم منعه )

[١٦٢٦٨] ١ ـ علي بن إبراهيم في تفسيره قوله تعالى : ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ) [١] « قال : قال يعني الصادق ( عليه السلام ) كما هو الظاهر : » من كان في يده مال بعض [٢]


الباب ٣٨

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٦٦ ح ١٨٣.

[١] أثبتناه من المصدر.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٤.

الباب ٣٩

١ ـ تفسير القمي ج ١ ص ١٣١.

[١] النساء ٤ : ٦.

[٢] بعض : ليس في المصدر.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست