نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 124
( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « إذا بلغ ثلاث عشرة سنة ، كتب له
الحسن وكتب عليه السئ وجاز أمره إلّا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً ».
٣٨ ـ ( باب عدم جواز دفع الموصي مال
اليتيم إليه
قبل البلوغ والرشد )
[١٦٢٦٦] ١ ـ دعائم
الإسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في ولي اليتيم : « إذا
قرأ القرآن واحتلم وأونس منه الرشد دفع إليه ماله ، وان
احتلم ولم يكن له عقل يوثق به لم يدفعه إليه ، وأنفق منه بالمعروف
[ عليه ] [١] ».
[١٦٢٦٧] ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « وأروي عن العالم ( عليه السلام ) :
لا يتم بعد احتلام ، فإذا احتلم امتحن في أمر الصغير والوسط والكبير ، فان
أونس منه رشد دلع إليه ماله ، وإن كان على حالته إلّا أن يؤنس منه
الرشد ».
٣٩ ـ ( باب وجوب تسليم الوصي مال الولد
إليه بعد البلوغ
والرشد ، وتحريم منعه )
[١٦٢٦٨] ١ ـ علي
بن إبراهيم في تفسيره قوله تعالى : (وابتلوا
اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم )[١] « قال : قال يعني
الصادق ( عليه السلام ) كما هو الظاهر : » من كان في يده مال بعض [٢]