نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 115
قلت : المسألة
مشكلة جداً ، والاخبار متعارضة ، وما تضمنه عنوان
الباب لعله المشهور ، وحمل المعارض على التقية وغيرها.
٢٩ ـ ( باب وجوب إنفاذ الوصية الشرعية
على وجهها ، وعدم
جواز تبديلها )
[١٦٢٣٩] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « من أوصى بوصية نفذت من ثلثه ، وإن
أوصى بها ليهودي أو نصراني ، أو فيما أوصى به فإنه يجعل فيه ، لقول الله عز
وجل : (فمن
بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه)[١] ».
[١٦٢٤٠] ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « ومن أوصى بماله أو بعضه في سبيل
الله ، من حج أو عتق أو صدقة أو ما كان من أبواب الخير ، فإن الوصية
جائزة لا يحل تبديلها ، إن الله يقول : (فمن
بدله بعد ما سمعه فإنما اثمه
على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم)[١] ».
[١٦٢٤١] ٣ ـ جامع
الأخبار : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « فمن
ضمن وصية الميت في أمر الحج ثم فرط في ذلك من غير عذر ، لا يقبل الله
صلاته ولا صيامه ، ولا يستجاب دعاؤه ، وكتب عليه كل يوم وليلة مائة
خطيئة أصغرها كمن زنى بأُمه أو بابنته ، وإن قام بها عامة كتب له [١] بكل
درهم ثواب حجة وعمرة ، فإن مات ما بينه وبين القابل مات شهيداً ، وكتب
له ما بينه وبين القابل كل يوم وليلة ثواب شهيد ، وقضى له حوائج الدنيا
والآخرة ».