responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 115

قلت : المسألة مشكلة جداً ، والاخبار متعارضة ، وما تضمنه عنوان الباب لعله المشهور ، وحمل المعارض على التقية وغيرها.

٢٩ ـ ( باب وجوب إنفاذ الوصية الشرعية على وجهها ، وعدم جواز تبديلها )

[١٦٢٣٩] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « من أوصى بوصية نفذت من ثلثه ، وإن أوصى بها ليهودي أو نصراني ، أو فيما أوصى به فإنه يجعل فيه ، لقول الله عز وجل : ( فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ) [١] ».

[١٦٢٤٠] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ومن أوصى بماله أو بعضه في سبيل الله ، من حج أو عتق أو صدقة أو ما كان من أبواب الخير ، فإن الوصية جائزة لا يحل تبديلها ، إن الله يقول : ( فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم ) [١] ».

[١٦٢٤١] ٣ ـ جامع الأخبار : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « فمن ضمن وصية الميت في أمر الحج ثم فرط في ذلك من غير عذر ، لا يقبل الله صلاته ولا صيامه ، ولا يستجاب دعاؤه ، وكتب عليه كل يوم وليلة مائة خطيئة أصغرها كمن زنى بأُمه أو بابنته ، وإن قام بها عامة كتب له [١] بكل درهم ثواب حجة وعمرة ، فإن مات ما بينه وبين القابل مات شهيداً ، وكتب له ما بينه وبين القابل كل يوم وليلة ثواب شهيد ، وقضى له حوائج الدنيا والآخرة ».


الباب ٢٩

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٦١ ح ١٣١٢.

[١] البقرة ٢ : ١٨١.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠.

[١] البقرة ٢ : ١٨١.

٣ ـ جامع الأخبار ص ١٨٥.

[١] في المصدر زيادة : الله.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست