نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 103
١٥ ـ ( باب صحة الاقرار للوارث وغيره
بدين ، وأنه يمضي من
الأصل ، إلّا أن يكون في مرض الموت ، ويكون المقر متهماً ،
فمن الثلث )
[١٦٢١٠] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن
الرجل يقر بالدين في مرضه الذي يموت فيه ، لوارث من ورثته ، قال :
« ينظر في حال المقر فإن كان عدلاً مأموناً من الحيف [١] جاز إقراره ، ومن [٢]
كان على خلاف ذلك لم يجز إقراره إلّا أن يجيزه الورثة ».
[١٦٢١١] ٢ ـ الصدوق
في المقنع : وإذا أقر الرجل وهو مريض لوارث بدين ، فإنه
يجوز إذا كان الذي أقرّ به دون الثلث.
١٦ ـ ( باب حكم التصرفات المنجّزة في
مرض الموت )
[١٦٢١٢] ١ ـ دعائم
الإسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل
عن الرجل يفضّل بعض ولده على بعض في العطية والهبة ، فقال له : « لا
بأس بذلك إذا كان صحيحا يفعل في ماله ما شاء ، فأما إن كان مريضاً
ومات من علته تلك ، لم يجز » قال ( عليه السلام ) : « وإذا وهب الرجل
لولده [ ما شاء ] [١] وفضّل بعضهم على بعض بما أعطاه ، وأخرجه من ملكه
إلى [ ملك ] [٢] من أعطاه إيّاه من ولده ، وهو صحيح جائز الامر ، فلا
بأس
بذلك وله ماله يصنعه [٣] حيث أحبّ » الخبر.