responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 103

١٥ ـ ( باب صحة الاقرار للوارث وغيره بدين ، وأنه يمضي من الأصل ، إلّا أن يكون في مرض الموت ، ويكون المقر متهماً ، فمن الثلث )

[١٦٢١٠] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يقر بالدين في مرضه الذي يموت فيه ، لوارث من ورثته ، قال : « ينظر في حال المقر فإن كان عدلاً مأموناً من الحيف [١] جاز إقراره ، ومن [٢] كان على خلاف ذلك لم يجز إقراره إلّا أن يجيزه الورثة ».

[١٦٢١١] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإذا أقر الرجل وهو مريض لوارث بدين ، فإنه يجوز إذا كان الذي أقرّ به دون الثلث.

١٦ ـ ( باب حكم التصرفات المنجّزة في مرض الموت )

[١٦٢١٢] ١ ـ دعائم الإسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يفضّل بعض ولده على بعض في العطية والهبة ، فقال له : « لا بأس بذلك إذا كان صحيحا يفعل في ماله ما شاء ، فأما إن كان مريضاً ومات من علته تلك ، لم يجز » قال ( عليه السلام ) : « وإذا وهب الرجل لولده [ ما شاء ] [١] وفضّل بعضهم على بعض بما أعطاه ، وأخرجه من ملكه إلى [ ملك ] [٢] من أعطاه إيّاه من ولده ، وهو صحيح جائز الامر ، فلا بأس بذلك وله ماله يصنعه [٣] حيث أحبّ » الخبر.


الباب ١٥

١ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٥٩ ح ١٣٠٨.

[١] في المصدر : الجنف.

[٢] في المصدر : وإن.

٢ ـ المقنع ص ١٦٥.

الباب ١٦

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٢٢ ح ١٢١٥.

[١] أثبتناه من المصدر.

[٢] أثبتناه من المصدر.

[٣] كذا في الحجرية والمصدر ، والظاهر أنّ صوابه : يضعه.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست