responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 93

١٥ ـ (باب جواز كسب النائحة بالحق ، لا بالباطل واستحباب تركها

للمشارطة ، وأنّها تستحل بضرب احدى يديها على الأخرى ، ويكره النوح ليلاً)

[١٤٨٦٦] ١ ـ فقه الرضا (عليه السلام) : «ولا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقاً».

[١٤٨٦٧] ٢ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه قال : «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : ثلاث من أعمال الجاهلية لا يزال فيها الناس حتّى تقوم الساعة : الاستسقاء بالأنواء [١] والطعن في الأنساب ، والنياحة على الموتى».

[١٤٨٦٨] ٣ ـ وعن عليّ (صلوات الله عليه) ، أنّه كتب إلى رفاعة بن شداد قاضيه على الأهواز : «وإيّاك والنوح على الموتى [١] ، ببلد يكون لك به سلطان».

[١٤٨٦٩] ٤ ـ وعنه ، عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه قال : «صوتان ملعونان يبغضهما الله : اعوال عند مصيبة ، وصوت عند نغمة» يعني النوح والغناء.


الباب ١٥

١ ـ فقه الرضا (عليه السلام) ص ٣٣.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٢٦.

[١] النوء : النجم الذي إذا مال للمغيب ، وكانت العرب تقول : مطرنا بنوء كذا ، وقد نهى النبي (صلّى الله عليه وآله) عن ذلك (لسان العرب (نوأ) ج ١ ص ١٧٥ ، ١٧٧) وفي المصدر : بالنجوم.

٣ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٢٢٧.

[١] في المصدر : الميت.

٤ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٢٢٧.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست