نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 473
لمزارعه وأكرته ، لأنّ الله يقول : (فبظلم من الذين هادون حرمنا عليهم
طيبات أُحلت لهم) [١] يعني لحوم الإبل والبقر والغنم».
١٨ ـ (باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب المزراعة
والمساقاة)
[١٥٩٣١] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه سئل عن
رجل زرع أرض رجل فقال : أذن لي في زرعها على مزارعة كذا وكذا ،
وأنكر صاحب الأرض أن يكون أذن له ، فقال (عليه السلام) : «القول
قول صاحب الأرض مع يمينه ، إلّا أن يكون علم به حين زرع أرضه ،
وقامت بذلك عليه البيّنة ، فيكون القول قول الزارع [١] مع يمينه في المزارعة ،
إلّا أن يأتي بما لا يشبه ، فيكون عليه [٢] مثل كراء الأرض ، ولا يقلع
الزرع».
[١٥٩٣٢] ٢ ـ جعفر
بن أحمد القمي في كتاب الغايات : عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه قال :
«شرار الناس الزارعون [١] والتجار ، إلّا من شحّ منهم على دينه».