responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 472

١٦ ـ (باب حكم إجارة الأرض التي فيها شجر وتمر وقبالتها ، وحكم زكاة العامل في المزارعة والمساقاة والمستأجر)

[١٥٩٢٨] ١ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال في حديث : «وإن استبان لك ثمرة الأرض سنة أو أكثر ، صلح اجارتها ، وإلّا لم يصلح ذلك».

قلت : لا بد من حمل الإجارة في الخبر ونظائره على التقبل أو الصلح ، لما تقرر في النفقة ، من أنّ الإجارة تمليك المنافع الحكمية لا المنافع العينية كالثمار ونظائرها.

١٧ ـ (باب عدم جواز سخرة المسلمين إلّا مع الشرط ، واستحباب الوصاة بالفلاحين ، وتحريم ظلمهم)

[١٥٩٢٩] ١ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن أبي جعفر (عليه السلام) ، أنّه قال : «كان عليّ (عليه السلام) يكتب إلى عماله : لا تُسخروا المسلمين فتذلوهم ، ومن سألكم غير الفريضة فقد اعتدى ، ويوصي بالأكارين [١] وهم الفلاحون».

[١٥٩٣٠] ٢ ـ العياشي في تفسيره : عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول : «من زرع حنطة في أرض فلم يزك زرعه ، أو خرج زرعه كثير الشعير ، فبظلم عمله في ملك رقبة الأرض ، أو بظلم


الباب ١٦

١ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٧٨.

الباب ١٧

١ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٧٨.

[١] في الطبعة الحجرية : «بأكارين» وما أثبتناه من المصدر.

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٨٤ ح ٣٠٤.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست