نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 472
١٦ ـ (باب حكم إجارة الأرض التي فيها
شجر وتمر
وقبالتها ، وحكم زكاة العامل في المزارعة والمساقاة والمستأجر)
[١٥٩٢٨] ١ ـ أحمد
بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن أبي عبد الله
(عليه السلام) ، أنّه قال في حديث : «وإن استبان لك ثمرة الأرض سنة أو
أكثر ، صلح اجارتها ، وإلّا لم يصلح ذلك».
قلت : لا بد من
حمل الإجارة في الخبر ونظائره على التقبل أو الصلح ،
لما تقرر في النفقة ، من أنّ الإجارة تمليك المنافع الحكمية لا المنافع العينية
كالثمار ونظائرها.
١٧ ـ (باب عدم جواز سخرة المسلمين إلّا مع
الشرط ،
واستحباب الوصاة بالفلاحين ، وتحريم ظلمهم)
[١٥٩٢٩] ١ ـ أحمد
بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن أبي جعفر
(عليه السلام) ، أنّه قال : «كان عليّ (عليه السلام) يكتب إلى عماله : لا
تُسخروا المسلمين فتذلوهم ، ومن سألكم غير الفريضة فقد اعتدى ،
ويوصي بالأكارين [١] وهم الفلاحون».
[١٥٩٣٠] ٢ ـ العياشي
في تفسيره : عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سمعت أبا
عبد الله (عليه السلام) يقول : «من زرع حنطة في أرض فلم يزك زرعه ،
أو خرج زرعه كثير الشعير ، فبظلم عمله في ملك رقبة الأرض ، أو بظلم
الباب ١٦
١ ـ نوادر أحمد بن
محمّد بن عيسى ص ٧٨.
الباب ١٧
١ ـ نوادر أحمد بن
محمّد بن عيسى ص ٧٨.
[١] في الطبعة الحجرية : «بأكارين» وما
أثبتناه من المصدر.
٢ ـ تفسير العياشي ج
١ ص ٢٨٤ ح ٣٠٤.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 472