نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 471
(عليه السلام) ، أنّه سئل عن رجل ترك أيتاماً ولهم ضيعة ، يبيعون
عصيرها لمن يجعل خمراً ، ويؤاجر أرضها بالطعام ، قال : «أمّا بيع
العصير ممن يجعله خمراً فلا بأس ، وأمّا إجارة الأرض بالطعام فلا يجوز ،
ولا تأخذ [٢] منها شيئاً ، إلّا أن يؤاجر بالنصف والثلث ، ولا [٣] يؤاجر
الأرض بالحنطة والشعير ، (ولا الربع) [٤] وهو الشرب ، ولا بالنطاف وهو
فضلات المياه ، ولكن بالذهب والفضة ـ إلى أن قال ـ وإن تقبل الرجل أرضاً
على أن يعمرها ويردها عامرة بعد سنين معلومة ، على أن له ما أكل منها ،
فلا بأس».
١٥ ـ (باب جواز
اشتراط خراج الأرض على العامل
والمستأجر ، وأن يتقبلها به)
[١٥٩٢٦] ١ ـ أحمد
بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن أبي عبد الله
(عليه السلام) ، أنّه سئل عن القرية في أيدي أهل الذمة ، لا يدري أهي
لهم أم لا ، سألوا رجلاً من المسلمين قبضها [من أيديهم] [١] وأداء
خراجها ، فما فضل فهو له ، قال : «ذلك جائز».
[١٥٩٢٧] ٢ ـ الصدوق
في المقنع : ولا بأس أن يستأجر الرجل الأرض بخمس ما
يخرج منها ، أو بدون ذلك ، أو بأكثر مما يخرج من الطعام ، والخراج
(والعمل) [١] على العلج.