responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 471

(عليه السلام) ، أنّه سئل عن رجل ترك أيتاماً ولهم ضيعة ، يبيعون عصيرها لمن يجعل خمراً ، ويؤاجر أرضها بالطعام ، قال : «أمّا بيع العصير ممن يجعله خمراً فلا بأس ، وأمّا إجارة الأرض بالطعام فلا يجوز ، ولا تأخذ [٢] منها شيئاً ، إلّا أن يؤاجر بالنصف والثلث ، ولا [٣] يؤاجر الأرض بالحنطة والشعير ، (ولا الربع) [٤] وهو الشرب ، ولا بالنطاف وهو فضلات المياه ، ولكن بالذهب والفضة ـ إلى أن قال ـ وإن تقبل الرجل أرضاً على أن يعمرها ويردها عامرة بعد سنين معلومة ، على أن له ما أكل منها ، فلا بأس».

١٥ ـ (باب جواز اشتراط خراج الأرض على العامل والمستأجر ، وأن يتقبلها به)

[١٥٩٢٦] ١ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه سئل عن القرية في أيدي أهل الذمة ، لا يدري أهي لهم أم لا ، سألوا رجلاً من المسلمين قبضها [من أيديهم] [١] وأداء خراجها ، فما فضل فهو له ، قال : «ذلك جائز».

[١٥٩٢٧] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يستأجر الرجل الأرض بخمس ما يخرج منها ، أو بدون ذلك ، أو بأكثر مما يخرج من الطعام ، والخراج (والعمل) [١] على العلج.


[١] في المصدر : أو.

[٢] في المصدر : يؤخذ.

[٣] في المصدر : قال لا.

[٤] في المصدر : والأربع.

الباب ١٥

١ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٧٨.

[١] أثبتناه من المصدر.

٢ ـ المقنع ص ١٣٠.

[١] ليس في المصدر.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست