نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 466
٧ ـ (باب أنّه يشترط في المساقاة كون
النماء مشاعاً بينهما)
[١٥٩١١] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه سئل عن
المساقاة فقال : «هو أن يعطي الرجل أرضه وفيها أشجار أو نخل ، فيقول :
إسق هذا من الماء واعمره واحرثه ، ولك مما تخرج كذا وكذا بشيء
يسميه [١] ، فما اتفقا
عليه من ذلك فهو جائز».
[١٥٩١٢] ٢ ـ أبو
عليّ في أماليه : عن أبيه ، عن أحمد بن هارون بن الصلت ، عن أحمد بن محمّد بن عقدة
، عن الحسن بن القاسم ، عن بسر [١] بن إبراهيم بن
شيبان ، عن سليمان بن بلال ، عن الرضا ، عن آبائه
(عليهم السلام) : «أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، دفع خيبر إلى
أهلها بالشطر ، فلمّا كان عند الصرام» الخبر.
٨ ـ (باب أن العمل على العامل والخراج
على المالك ، إلّا مع
الشرط ، وحكم البذر والبقر)
[١٥٩١٣] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال : «لا
بأس أن يعطي الرجل الرجل الأرض عليها الخراج ، على أن يكفيه خراجها
[إليه] [١] ويدفع إليه شيئاً معلوماً».
[١٥٩١٤] ٢ ـ الصدوق
في المقنع : ولا بأس أن يستأجر الرجل الأرض بخمس ما
الباب ٧
١ ـ دعائم الإسلام ج
٢ ص ٧٣ ح ٢٠٢.
[١] في الطبعة الحجرية : «يستحيه» وما
أثبتناه من المصدر.