responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 466

٧ ـ (باب أنّه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعاً بينهما)

[١٥٩١١] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه سئل عن المساقاة فقال : «هو أن يعطي الرجل أرضه وفيها أشجار أو نخل ، فيقول : إسق هذا من الماء واعمره واحرثه ، ولك مما تخرج كذا وكذا بشيء يسميه [١] ، فما اتفقا عليه من ذلك فهو جائز».

[١٥٩١٢] ٢ ـ أبو عليّ في أماليه : عن أبيه ، عن أحمد بن هارون بن الصلت ، عن أحمد بن محمّد بن عقدة ، عن الحسن بن القاسم ، عن بسر [١] بن إبراهيم بن شيبان ، عن سليمان بن بلال ، عن الرضا ، عن آبائه (عليهم السلام) : «أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، دفع خيبر إلى أهلها بالشطر ، فلمّا كان عند الصرام» الخبر.

٨ ـ (باب أن العمل على العامل والخراج على المالك ، إلّا مع الشرط ، وحكم البذر والبقر)

[١٥٩١٣] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال : «لا بأس أن يعطي الرجل الرجل الأرض عليها الخراج ، على أن يكفيه خراجها [إليه] [١] ويدفع إليه شيئاً معلوماً».

[١٥٩١٤] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يستأجر الرجل الأرض بخمس ما


الباب ٧

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٧٣ ح ٢٠٢.

[١] في الطبعة الحجرية : «يستحيه» وما أثبتناه من المصدر.

٢ ـ أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٥١.

[١] في المصدر : أثير.

الباب ٨

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٧٢ ح ٢٠١.

[١] أثبتناه من المصدر.

٢ ـ المقنع ص ١٣٠.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست